responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 344

5745- وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِ‌ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُوَرِّثُ الْمَجُوسِيَّ إِذَا تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ وَ بِأُخْتِهِ وَ بِابْنَتِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ مِنْ وَجْهِ أَنَّهَا أُمُّهُ وَ مِنْ وَجْهِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ.

وَ لَا أُفْتِي بِمَا يَنْفَرِدُ السَّكُونِيُّ بِرِوَايَتِهِ‌[1] فَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ وَ هِيَ أُخْتُهُ وَ ابْنَتَهُ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ يُرَدُّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا وَ لَيْسَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ شَيْ‌ءٌ لِأَنَّ الْإِخْوَةَ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ هِيَ أُخْتُهُ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ فَلَهَا النِّصْفُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا ابْنَتُهُ وَ الْبَاقِي رَدٌّ عَلَيْهَا وَ لَا تَرِثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ وَ أَنَّهَا امْرَأَةٌ شَيْئاً[2] فَإِنْ تَرَكَ أُخْتَهُ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ وَ أَخاً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌ وَ لَا تَرِثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ شَيْئاً وَ هَذَا الْبَابُ كُلُّهُ عَلَى هَذَا الْمِثَالِ فَإِنْ تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ ابْنَتَهُ فَأَوْلَدَهَا ابْنَتَيْنِ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ مَاتَتْ إِحْدَى الِابْنَتَيْنِ فَإِنَّهَا تَرَكَتْ أُمَّهَا الَّتِي هِيَ أُخْتُهَا لِأَبِيهَا وَ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا فَالْمَالُ لِأُمِّهَا الَّتِي هِيَ أُخْتُهَا لِأَبِيهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ مَعَ الْوَالِدَيْنِ مِيرَاثٌ فَإِنْ مَاتَتِ ابْنَةُ الِابْنَةِ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ فَإِنَّهَا تَرَكَتْ أُمَّهَا وَ هِيَ أُخْتُهَا لِأَبِيهَا-


[1]. يعارض رواية السكونى ما رواه الحميري في قرب الإسناد ص 71 عن أبي البخترى« عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليه السلام أنّه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب و لا يورث بالنكاح».

[2]. قال المولى المجلسيّ: لا خلاف عندنا ظاهرا بأنّه لا يرث بالنكاح الفاسد و يرث بالنسب الصحيح و الفاسد بالشبهة[ كما هو مذهب الفضل‌] و تبعه أكثر الاصحاب منهم المصنّف و فرع عليه ما فرع.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست