responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 342

بَابُ مِيرَاثِ الْمُكَاتَبِ‌

5740- رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ مُكَاتَبٌ اشْتَرَى نَفْسَهُ وَ خَلَّفَ مَالًا قِيمَتُهُ مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَا وَارِثَ لَهُ مَنْ يَرِثُهُ فَقَالَ يَرِثُهُ مَنْ يَلِي جَرِيرَتَهُ قُلْتُ وَ مَنِ الضَّامِنُ لِجَرِيرَتِهِ قَالَ الضَّامِنُ لِجَرَائِرِ الْمُسْلِمِينَ‌[1].

5741- وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّ رَجُلًا كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ وَ قَالَ شَرْطُ اللَّهُ قَبْلَ شَرْطِكَ‌[2].

5742- وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَ لَهُ مَالٌ فَقَالَ يُحْسَبُ مَالُهُ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لِوَرَثَتِهِ وَ بِقَدْرِ مَا لَمْ يُعْتَقْ يُحْسَبُ لِأَرْبَابِهِ الَّذِينَ كَاتَبُوهُ مِنْ مَالِهِ‌[3].

5743- وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ الْمُكَاتَبُ يَرِثُ وَ يُورَثُ عَلَى قَدْرِ مَا أَدَّى‌[4].


[1]. يدل على أن المكاتب سائبة و وارثه الامام.( م ت).

[2]. قال العلّامة المجلسيّ: هذا موافق لما هو المشهور بين الاصحاب من عدم جواز بيع الولاء و هبته و اشتراطه، و قال الشيخ: ان شرط عليه- يعنى المكاتب- أن يكون له ولاؤه كان له الولاء دون غيره- انتهى. و قال المولى المجلسيّ: يدل الخبر على عدم صحة شرط الميراث فانه مخالف لحكم اللّه و لكن يجوز أن يعقدا ضمان الجريرة و الميراث معا. أقول:

و يدلّ أيضا على أن الشرط الفاسد لا يبطل العقد.

[3]. يدل على أن ميراث المكاتب بقدر ما أعتق منه فيؤدى الورثة بقية مال الكتابة من نصيبهم و يعتقون.( م ت).

[4]. قال في الشرائع: إذا مات المكاتب و كان مشروطا بطلت الكتابة و كان ما تركه-- لمولاه، و أولاده رق، و ان لم يكن مشروطا تحرر منه بقدر ما أداه و كان الباقي رقا، و لمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق، و لورثته بقدر ما فيه من حرية و يؤدى الوارث من نصيب الحرية ما بقى من الكتابة، و ان لم يكن له مال سعى الاولاد فيما بقى على أبيهم و مع الأداء ينعتق الاولاد و هل للمولى اجبارهم على الأداء؟ فيه تردد، و فيه رواية أخرى تقتضى أداء ما تخلف من أصل التركة و يتحرّر الاولاد و ما يبقى فلهم، و الأول أشهر.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست