[1]. يدل على أن المكاتب سائبة و وارثه الامام.( م
ت).
[2]. قال العلّامة المجلسيّ: هذا موافق لما هو
المشهور بين الاصحاب من عدم جواز بيع الولاء و هبته و اشتراطه، و قال الشيخ: ان
شرط عليه- يعنى المكاتب- أن يكون له ولاؤه كان له الولاء دون غيره- انتهى. و قال
المولى المجلسيّ: يدل الخبر على عدم صحة شرط الميراث فانه مخالف لحكم اللّه و لكن
يجوز أن يعقدا ضمان الجريرة و الميراث معا. أقول:
و يدلّ أيضا على أن الشرط الفاسد
لا يبطل العقد.
[3]. يدل على أن ميراث المكاتب بقدر ما أعتق منه
فيؤدى الورثة بقية مال الكتابة من نصيبهم و يعتقون.( م ت).
[4]. قال في الشرائع: إذا مات المكاتب و كان
مشروطا بطلت الكتابة و كان ما تركه-- لمولاه، و أولاده رق، و ان لم يكن مشروطا
تحرر منه بقدر ما أداه و كان الباقي رقا، و لمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق، و
لورثته بقدر ما فيه من حرية و يؤدى الوارث من نصيب الحرية ما بقى من الكتابة، و ان
لم يكن له مال سعى الاولاد فيما بقى على أبيهم و مع الأداء ينعتق الاولاد و هل
للمولى اجبارهم على الأداء؟ فيه تردد، و فيه رواية أخرى تقتضى أداء ما تخلف من أصل
التركة و يتحرّر الاولاد و ما يبقى فلهم، و الأول أشهر.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 342