responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 340

وَرَّثَهَا[1].

5735- وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنِ ادَّعَى عَبْدَ إِنْسَانٍ وَ زَعَمَ أَنَّهُ ابْنُهُ‌[2] أَنَّهُ يُعْتَقُ مِنْ مَالِ الَّذِي ادَّعَاهُ‌[3] فَإِنْ تُوُفِّيَ الْمُدَّعِي وَ قُسِمَ مَالُهُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ الْعَبْدُ فَقَدْ سَبَقَهُ الْمَالُ وَ إِنْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مَالُهُ فَلَهُ نَصِيبُهُ مِنْهُ.

5736- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ فَمَاتَ وَلَدُهَا مِنْهُ فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ فَرَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا قَالَ لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَعْتَدَّ مِنَ الزَّوْجِ الْمَيِّتِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ مِنْ غَيْرِ نِكَاحٍ قُلْتُ فَوَلَدُهَا مِنَ الزَّوْجِ قَالَ إِنْ كَانَ تَرَكَ مَالًا اشْتُرِيَ مِنْهُ بِالْقِيمَةِ-


[1]. يدل على أنّه تشترى الزوجة أيضا و ان كان قربها بالسبب دون النسب، و أكثر الاصحاب على عدم فك الزوجين( م ت) و قال الشيخ في الاستبصار: ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يفعل ذلك على طريق التطوع لأنّها إذا كانت حرة و لم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع و الباقي يكون للامام، فإذا كان الامام هو المستحق للمال جاز له أن يشترى الزوجة و يعتقها و يعطيها بقية المال تبرعا دون أن يكون فعل ذلك واجبا لازما- انتهى. و قال الفيض في الوافي: ليس في الخبر أنّه يعطيها المال كله حتّى يحتاج الى هذا التأويل بل يجوز أن يكون مجموع قيمتها و ميراثها بقدر الربع.

[2]. أي قال المدعى: ان ذلك العبد ابني، و هو كالتفسير لقوله عليه السلام« ادعى عبد إنسان».( مراد).

[3]. أي إذا اشتراه باقراره و لو كان كاذبا بحسب الواقع( م ت) و قال الفاضل التفرشى قوله عليه السلام« يعتق» متعلق بقضى أي قضى أن العبد يعتق عند وفاة المدعى و الكلام محمول على ما إذا لم يكن له وارث حر، و قوله« فان توفى المدعى و قسم ماله» على تقدير أن يكون له ورثة أحرار فحينئذ لا يشترى العبد من ماله لكن إذا أعتقه مولاه قبل أن يقسم الورثة التركة فله نصيبه أي اختص بها ان كان أولى بها من الاحرار و شاركهم على ما فرض اللّه تعالى ان كان في مرتبتهم و ان اعتق بعد تقسيم التركة فقد ملكوا التركة بحكم اللّه تعالى فلم يكن له نصيب منها لاستقرار الميراث في مكانه قبل أن يعتق.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست