responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 331

لَهُ عِنْدَهُ شَيْ‌ءٌ فَهَلَكَ الْأَجِيرُ فَلَمْ يَدَعْ وَارِثاً وَ لَا قَرَابَةً وَ قَدْ ضِقْتُ بِذَلِكَ كَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ رَابَكَ الْمَسَاكِينُ‌[1] رَابَكَ الْمَسَاكِينُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي قَدْ ضِقْتُ بِذَلِكَ كَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ هُوَ كَسَبِيلِ مَالِكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبٌ أَعْطَيْتَهُ‌[2].

5709- وَ رَوَى ابْنُ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ وُلْداً وَ كَانَ بَعْضُهُمْ غَائِباً لَا يُدْرَى أَيْنَ هُوَ قَالَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ وَ يُعْزَلُ لِلْغَائِبِ نَصِيبُهُ قُلْتُ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ قَالَ لَا حَتَّى يَقْدَمَ فَيَقْبِضَهُ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ لَا يُدْرَى أَيْنَ هُوَ قَالَ إِنْ كَانَ الْوَرَثَةُ مِلَاءً[3] اقْتَسَمُوا مِيرَاثَهُ فَإِنْ جَاءَ رَدُّوهُ عَلَيْهِ.

5710- وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَفَقَدَهُ وَ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَطْلُبُهُ وَ لَا يَدْرِي أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ وَ لَا يَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً وَ لَا نَسَباً وَ لَا وَلَداً فَقَالَ يَطْلُبُ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ طَالَ عَلَيْهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ يَطْلُبُ[4].

5711- وَ قَدْ رُوِيَ فِي هَذَا خَبَرٌ آخَرُ إِنْ لَمْ تَجِدْ لَهُ وَارِثاً وَ عَرَفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْكَ الْجَهْدَ فَتَصَدَّقْ بِهَا.


[1]. في بعض النسخ مكرّرا و بالياء المثناة من تحت و الهمزة أي يكون رأيك أن تعطى المساكين و الحكم خلاف ذلك، و في أكثر النسخ« رابك» بالموحدة، و في المصباح الريب الظنّ و الشك، و رابنى الشي‌ء يريبنى إذا جعلك شاكا، و لعلّ ما اخترناه في المتن أصح.

و لعلّ المراد بالمساكين على نسخة المتن فقهاء العامّة الذين أفتوه بذلك، و في الكافي و التهذيب في نحوه« فقال: مساكين- و حرك يديه-» بدون قوله« رأيك» أو« رابك».

[2]. ظاهره أنّه يجوز التصرف فيه كتصرفه في أمواله، اذا قصد اعطاء صاحبه مثله في المثلى و القيمة في القيمى، و يمكن أن يراد أنّه كسبيل مالك في الحفظ فتحفظه كما تحفظ مالك، و يؤيد ذلك قوله عليه السلام« أعطيته» و ما يجيى‌ء في آخر الباب« قال: يطلب».( مراد).

[3]. في الكافي و التهذيب« ان كان الورثة ملاء بماله اقتسموه بينهم- الخ» و الملاء جمع ملي‌ء أي ممتلئون أو في غنى و ثقة، و نقل عن المغرب للمطرزى: الملى‌ء: الغنى المقتدر.

[4]. يدل على لزوم الطلب و عدم التصدق.( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست