responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 330

كَانَ لَهُ مِيرَاثٌ وَاحِدٌ وَ إِنِ انْتَبَهَ وَاحِدٌ وَ بَقِيَ الْآخَرُ نَائِماً وُرِّثَ مِيرَاثَ اثْنَيْنِ‌[1].

وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ- عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ رَأَيْتُ بِفَارِسَ امْرَأَةً لَهَا رَأْسَانِ وَ صَدْرَانِ فِي حَقْوٍ وَاحِدٍ تَغَارُ هَذِهِ عَلَى هَذِهِ وَ هَذِهِ عَلَى هَذِهِ‌[2].

بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ

5707- رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع‌ فِي الْمَفْقُودِ يُتَرَبَّصُ بِمَالِهِ أَرْبَعُ سِنِينَ ثُمَّ يُقْسَمُ‌[3].

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي بَعْدَ أَنْ لَا تُعْرَفَ حَيَاتُهُ مِنْ مَوْتِهِ وَ لَا يُعْلَمَ فِي أَيِّ أَرْضٍ هُوَ وَ بَعْدَ أَنْ يُطْلَبَ مِنْ أَرْبَعَةِ جَوَانِبَ أَرْبَعَ سِنِينَ وَ لَا يُعْرَفَ لَهُ خَبَرُ حَيَاةٍ وَ لَا مَوْتٍ فَحِينَئِذٍ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ يُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ عَلَى سِهَامِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ فَرَائِضِهِ‌[4].

5708- وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلَ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ[5] أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ‌ كَانَ لِأَبِي أَجِيرٌ وَ كَانَ‌


[1]. قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: ينبغي حمل الصياح على أن يكون بوجه يختص بايقاظ أحدهما كأنّ يصيح في أذنه، و لذا لم يذكر الاصحاب الصياح بل قالوا:

يوقظ أحدهما.

[2]. في المصباح الحقو- بفتح الحاء و سكون القاف-: موضع شد الازار و هو الخاصرة. و قوله« تغار هذه على هذه- الخ» من الغيرة أي في الاكل و الشرب كما قاله الفاضل التفرشى، و زاد في الكافي و التهذيب« متزوّجة» فالمعنى ظاهر، ثمّ اعلم أن الخبر موقوف لم يسنده الى المعصوم عليه السلام فلذا لا نرقمه، و أبو جميلة الأسدى ضعيف قالوا:

هو كذاب يضع الحديث.

[3]. ظاهره التملك مع العوض و ربما يقيد بما يأتي تحت رقم 5709 عن إسحاق بأن ذلك إذا كانوا ملاء.

[4]. في بعض النسخ« على سهام اللّه في الفريضة».

[5]. في الكافي و التهذيب« خطاب الأعور» و لا بأس لحضور هشام حين الجواب.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست