[3]. زاد هاهنا في خبر أبي بصير الكافي« فان لم
يدعه أبوه فان أخواله يرثونه و لا يرثهم» و قال المحقق- رحمه اللّه-: هل يرث قرابة
أمه؟ قيل نعم لان نسبه من الام ثابت، و قيل لا يرث الا أن يعترف به الأب و هو
متروك.
[4]. طريق المؤلّف إليه غير مذكور في المشيخة و هو
واقفى لم يوثق، و رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عنه.
[5]. في المحكى عن الدروس: اللعان يقطع ميراث
الزوجين و الولد المنفى من جانب الاب و الابن، فيرث الابن أمه و ترثه، و كذا يرثه
ولده و قرابة الام و زوجه و زوجته، و روى أبو بصير عن الصادق عليه السلام أنه« لا
يرث أخواله، مع أنهم يرثونه» و حملها الشيخ على عدم اعتراف الأب به بعد اللعان فان
اعترف وقعت الموارثة بينه و بين أخواله. و به روايات و الأقرب الموارثة مطلقا
لرواية زيد الشحام عن الصادق عليه السلام- انتهى، أقول ستأتى رواية زيد تحت رقم
5698.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 323