responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 323

مِيرَاثِ غَيْرِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ سَوَاءً فِي جَمِيعِ فَرَائِضِ الْمَوَارِيثِ‌[1] وَ مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنَا مِثْلُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ[2].

5691- وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ الَّتِي يَرْمِيهَا زَوْجُهَا وَ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهَا وَ يُلَاعِنُهَا ثُمَّ يَقُولُ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْوَلَدُ وَلَدِي وَ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ فَقَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَداً وَ أَمَّا الْوَلَدُ فَإِنِّي أَرُدُّهُ إِلَيْهِ إِذَا ادَّعَاهُ وَ لَا أَدَعُ وَلَدَهُ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَ يَرِثُ الِابْنُ الْأَبَ وَ لَا يَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ‌[3] وَ إِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ وَلَدَ الزِّنَا جُلِدَ الْحَدَّ.

5692- وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ[4] عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ إِنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ لَيْسَتْ بِحَيَّةٍ فَلِأَقْرَبِ النَّاسِ مِنْ أُمِّهِ أَخْوَالِهِ‌[5].

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَتَى كَانَ الْإِمَامُ غَائِباً كَانَ مِيرَاثُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ وَ مَتَى كَانَ الْإِمَامُ ظَاهِراً كَانَ لِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَ الْبَاقِي لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ‌


[1]. أي بالنسبة الى غير أبى ولد الملاعنة و من ينتسب إليه فلا يرد أن غير ولد ولد الملاعنة قد يرثه جده من الأب و هذا لا يرثه الجد و هو أبو أبيه.( مراد).

[2]. تقدم الكلام فيه و يأتي في بيان الاخبار.

[3]. زاد هاهنا في خبر أبي بصير الكافي« فان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه و لا يرثهم» و قال المحقق- رحمه اللّه-: هل يرث قرابة أمه؟ قيل نعم لان نسبه من الام ثابت، و قيل لا يرث الا أن يعترف به الأب و هو متروك.

[4]. طريق المؤلّف إليه غير مذكور في المشيخة و هو واقفى لم يوثق، و رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عنه.

[5]. في المحكى عن الدروس: اللعان يقطع ميراث الزوجين و الولد المنفى من جانب الاب و الابن، فيرث الابن أمه و ترثه، و كذا يرثه ولده و قرابة الام و زوجه و زوجته، و روى أبو بصير عن الصادق عليه السلام أنه« لا يرث أخواله، مع أنهم يرثونه» و حملها الشيخ على عدم اعتراف الأب به بعد اللعان فان اعترف وقعت الموارثة بينه و بين أخواله. و به روايات و الأقرب الموارثة مطلقا لرواية زيد الشحام عن الصادق عليه السلام- انتهى، أقول ستأتى رواية زيد تحت رقم 5698.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست