responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 321

يَكُونُ فِي حَقِّهِ فَلَا يَكُونُ قَتْلًا وَ إِنَّمَا أُلْزِمَ الْعَاقِلَةُ الدِّيَةَ فِي ذَلِكَ احْتِيَاطاً فِي الدِّمَاءِ وَ لِئَلَّا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لِئَلَّا يَتَعَدَّى النَّاسُ حُقُوقَهُمْ إِلَى مَا لَا حَقَّ لَهُمْ فِيهِ وَ كَذَلِكَ الصَّبِيُّ إِذَا لَمْ يُدْرِكْ وَ الْمَجْنُونُ لَوْ قَتَلَا لَوَرِثَا وَ كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِمَا وَ الْقَاتِلُ يَحْجُبُ وَ إِنْ لَمْ يَرِثْ‌[1] أَ لَا تَرَى أَنَّ الْإِخْوَةَ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ وَ لَا يَرِثُونَ.

بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ

ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ لَا وَارِثَ لَهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ إِنَّمَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ وَ وُلْدُهُ وَ أَخْوَالُهُ وَ زَوْجَتُهُ فَإِنْ تَرَكَ أَوْلَاداً فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌[2] فَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ وَ أُمَّهُ فَالْمَالُ لِأُمِّهِ فَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ وَ ابْنَهُ فَالْمَالُ لِابْنِهِ فَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ وَ أَخْوَالَهُ فَمَالُهُ لِأَخْوَالِهِ فَإِنْ تَرَكَ خَالًا وَ خَالَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ تَرَكَ خَالًا وَ خَالَةً وَ عَمّاً وَ عَمَّةً فَالْمَالُ لِلْخَالِ وَ الْخَالَةِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَ سَقَطَ الْعَمُّ وَ الْعَمَّةُ فَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً لِأُمٍّ و جَدَّةً لِأُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ


[1]. المشهور بين الاصحاب القاتل لا يحجب بل ادعى بعضهم عليه الإجماع( المرآة) و قال الفاضل التفرشى: كلام الفضل على اطلاقه غير صحيح و الا لزم في قتل الابن أباه عند انحصار الوارث فيه أن لا يرثه أحد لان الا بن حاجب عن توريث غيره سواء كان ذلك الغير ابن القاتل أو غيره، فلعل مراده أن القتل لا يمنع الحاجب الذي ليس بوارث عن الحجب كما إذا كان لرجل و امرأة ثلاث بنين فقتل أحدهم واحدا من الآخرين فحينئذ ان قلنا بأن القاتل حاجب كان للام السدس، و ان قلنا لا يحجب كان لها الثلث.

[2]. لما انتفى الولد من الأب باللعان لا يرثه الأب و لا يرث الأب و لا من يتقرب بهما، و التوارث بينه و بين أمه و من يتقرب بها، أما إذا أقر الأب بالولد بعد اللعان فلا يحصل به النسب و لكن يرثه الابن باقراره، و لا يرثه الأب و لا من يتقرب به، و لا يرث الولد من يتقرب بالاب الا مع إقرارهم.( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست