responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 32

بِمِثْلِهِ قَالَ فَانْصَرَفَ وَ اللَّهِ قَوْمٌ مَا نَدْرِي مَنْ هُمْ حَتَّى السَّاعَةِ ثُمَّ رَمَاهُ بِأَرْبَعَةِ أَحْجَارٍ وَ رَمَاهُ النَّاسُ.

5018- وَ إِنَّ امْرَأَةً أَتَتْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع‌[1] فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي طَهَّرَكَ اللَّهُ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَيْسَرُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ الَّذِي لَا يَنْقَطِعُ فَقَالَ مِمَّ أُطَهِّرُكِ قَالَتْ مِنَ الزِّنَا فَقَالَ لَهَا فَذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ أَمْ غَيْرُ ذَاتِ بَعْلٍ فَقَالَتْ ذَاتُ بَعْلٍ فَقَالَ لَهَا فَحَاضِراً كَانَ بَعْلُكِ أَمْ غَائِباً قَالَتْ حَاضِراً فَقَالَ انْتَظِرِي حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ ثُمَّ ائْتِينِي فَلَمَّا وَلَّتْ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَسْمَعُ كَلَامَهُ قَالَ اللَّهُمَّ هَذِهِ شَهَادَةٌ فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ أَتَتْهُ فَقَالَتْ إِنِّي وَضَعْتُ فَطَهِّرْنِي فَتَجَاهَلَ عَلَيْهَا وَ قَالَ لَهَا أُطَهِّرُكِ يَا أَمَةَ اللَّهِ مِمَّا ذَا قَالَتْ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ وَ قَدْ وَضَعْتُ فَطَهِّرْنِي قَالَ وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أَمْ غَيْرُ ذَاتِ بَعْلٍ قَالَتْ بَلْ ذَاتُ بَعْلٍ قَالَ وَ كَانَ بَعْلُكِ غَائِباً أَمْ حَاضِراً قَالَتْ بَلْ حَاضِراً قَالَ اذْهَبِي حَتَّى تُرْضِعِيهِ فَلَمَّا وَلَّتْ حَيْثُ لَا تَسْمَعُ كَلَامَهُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهُمَا شَهَادَتَانِ فَلَمَّا أَرْضَعَتْهُ عَادَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَقَالَ لَهَا وَ ذَاتَ بَعْلٍ كُنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أَمْ غَيْرَ ذَاتِ بَعْلٍ قَالَتْ بَلْ ذَاتَ بَعْلٍ قَالَ وَ كَانَ زَوْجُكِ حَاضِراً أَمْ غَائِباً قَالَتْ بَلْ حَاضِراً قَالَ اذْهَبِي فَاكْفُلِيهِ حَتَّى يَعْقِلَ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ وَ لَا يَتَرَدَّى مِنْ سَطْحٍ وَ لَا يَتَهَوَّرَ فِي بِئْرٍ[2] فَانْصَرَفَتْ وَ هِيَ تَبْكِي فَلَمَّا وَلَّتْ حَيْثُ لَا تَسْمَعُ كَلَامَهُ قَالَ اللَّهُمَّ هَذِهِ ثَلَاثُ شَهَادَاتٍ فَاسْتَقْبَلَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ وَ هِيَ تَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ قَالَتْ أَتَيْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُطَهِّرَنِي فَقَالَ لِي اكْفُلِي وَلَدَكِ حَتَّى يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ وَ لَا يَتَرَدَّى مِنْ سَطْحٍ وَ لَا يَتَهَوَّرَ فِي بِئْرٍ وَ قَدْ خِفْتُ أَنْ يُدْرِكَنِي الْمَوْتُ وَ لَمْ يُطَهِّرْنِي فَقَالَ لَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ‌


[1]. مروى في الكافي ج 7 ص 186 بسند ضعيف جدا عن صالح بن ميثم، عن أبيه.

[2]. المشهور أنّه لا يقام الحدّ على الحامل سواء كان جلدا أو رجما، فإذا وضعت فان كان جلدا ينتظر خروجها من النفاس لأنّها حينئذ مريضة، ثمّ ان كان للولد من يرضعه و يكفله أقيم عليها الحدّ و لو رجما بعد شربه اللبأ بناء على المشهور من أنّه لا يعيش غالبا بدونه و الا انتظر بها استغناء الولد عنها كذا ذكره الشهيد في المسالك، و لكن يشكل الاستدلال عليها بهذا الخبر.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست