[1]. مروى في الكافي ج 7 ص 186 بسند ضعيف جدا عن
صالح بن ميثم، عن أبيه.
[2]. المشهور أنّه لا يقام الحدّ على الحامل سواء
كان جلدا أو رجما، فإذا وضعت فان كان جلدا ينتظر خروجها من النفاس لأنّها حينئذ
مريضة، ثمّ ان كان للولد من يرضعه و يكفله أقيم عليها الحدّ و لو رجما بعد شربه
اللبأ بناء على المشهور من أنّه لا يعيش غالبا بدونه و الا انتظر بها استغناء
الولد عنها كذا ذكره الشهيد في المسالك، و لكن يشكل الاستدلال عليها بهذا الخبر.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 32