[1]. تقدم في الديات تحت رقم 5321 مع بيانه، و قال
الفاضل التفرشى: تنكير الدية يفيد أنّها ليست دية كاملة فيكون الكلام مجملا، فلعل
كميتها كانت معلومة للسائل و كان غرضه استعلام مصرفها و أنّها هل ينقص منها شيء
بسبب الامومة أم لا كما صرّح به في السؤال ثانيا، و كذا ردد في العلقة و المضغة
بين أربعين دينارا و الغرّة و لم يبين أن أيّهما لايّهما، و لعل أربعين دينارا
للعلقة، و الغرّة للمضغة، و فسرت الغرّة بعبد أو أمة، و عن ابن الجنيد عبد أو أمة
قيمتها نصف عشر الدية. أقول: تقدم في الصحيح في باب دية النطفة و العلقة عن عبيد
ابن زرارة قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام:« ان الغرّة تكون بمائة دينار و
تكون بعشرة دنانير فقال: بخمسين».
[2]. تقدم تحت رقم 5323، و في رواية في التهذيب
زاد في آخره« و يؤدى أبوها الى زوجها ثلثى دية السقط».
[3]. رواه الشيخ أيضا في الموثق في التهذيب ج 2 ص
540، و يدلّ على أن القتل لو كان بحق لم يمنع من الارث.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 319