responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 319

5688- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً عَمْداً وَ هِيَ حَامِلٌ وَ لَمْ تُعْلِمْ بِذَلِكَ زَوْجَهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ لَهُ عَظْمٌ قَدْ نَبَتَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ فَعَلَيْهَا دِيَةٌ تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيهِ وَ إِنْ كَانَ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَإِنَّ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ دِينَاراً أَوْ غُرَّةً تُؤَدِّيهَا إِلَى أَبِيهِ فَقُلْتُ لَهُ فَهِيَ لَا تَرِثُ وَلَدَهَا مِنْ دِيَتِهِ مَعَ أَبِيهِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ فَلَا تَرِثُهُ‌[1].

5689- وَ رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ ابْنَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مَيِّتاً فَاسْتَعْدَى زَوْجُ الْمَرْأَةِ عَلَيْهِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا إِنْ كَانَ لِهَذَا السِّقْطِ دِيَةٌ وَ لِي فِيهِ مِيرَاثٌ فَإِنَّ مِيرَاثِي فِيهِ لِأَبِي قَالَ يَجُوزُ لِأَبِيهَا مَا وَهَبَتْ لَهُ‌[2].

5690- وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع- عَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِحْدَاهُمَا بَاغِيَةٌ وَ الْأُخْرَى عَادِلَةٌ اقْتَتَلُوا فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَبَاهُ أَوْ ابْنَهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ حَمِيمَهُ وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ وَ هُوَ وَارِثُهُ هَلْ يَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ بِحَقٍ‌[3].


[1]. تقدم في الديات تحت رقم 5321 مع بيانه، و قال الفاضل التفرشى: تنكير الدية يفيد أنّها ليست دية كاملة فيكون الكلام مجملا، فلعل كميتها كانت معلومة للسائل و كان غرضه استعلام مصرفها و أنّها هل ينقص منها شي‌ء بسبب الامومة أم لا كما صرّح به في السؤال ثانيا، و كذا ردد في العلقة و المضغة بين أربعين دينارا و الغرّة و لم يبين أن أيّهما لايّهما، و لعل أربعين دينارا للعلقة، و الغرّة للمضغة، و فسرت الغرّة بعبد أو أمة، و عن ابن الجنيد عبد أو أمة قيمتها نصف عشر الدية. أقول: تقدم في الصحيح في باب دية النطفة و العلقة عن عبيد ابن زرارة قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام:« ان الغرّة تكون بمائة دينار و تكون بعشرة دنانير فقال: بخمسين».

[2]. تقدم تحت رقم 5323، و في رواية في التهذيب زاد في آخره« و يؤدى أبوها الى زوجها ثلثى دية السقط».

[3]. رواه الشيخ أيضا في الموثق في التهذيب ج 2 ص 540، و يدلّ على أن القتل لو كان بحق لم يمنع من الارث.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست