responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 318

5684- وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أُمَّهُ خَطَأً وَرِثَهَا وَ إِنْ قَتَلَهَا عَمْداً لَمْ يَرِثْهَا[1].

5685- وَ رَوَى النَّضْرُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لِلْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَ لِلرَّجُلِ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ‌[2].

5686- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي دِيَةِ الْمَقْتُولِ أَنَّهَا تَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَ سِهَامِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَقْتُولِ دَيْنٌ إِلَّا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَهُ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئاً[3].

5687- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَخٌ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ وَ أَخٌ آخَرُ فِي دَارِ الْبَدْوِ وَ لَمْ يُهَاجِرْ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا الْمُهَاجِرِيُّ وَ أَرَادَ الْبَدَوِيُّ أَنْ يَقْتُلَ أَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَيْسَ لِلْبَدَوِيِّ أَنْ يَقْتُلَ مُهَاجِراً حَتَّى يُهَاجِرَ وَ إِنْ عَفَا الْمُهَاجِرُ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ قُلْتُ لَهُ فَلِلْبَدَوِيِّ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْ‌ءٌ قَالَ وَ أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ وَ لَهُ حَظُّهُ مِنْ دِيَةِ أَخِيهِ الْمَقْتُولِ إِنْ أُخِذَتِ الدِّيَةُ[4].


[1]. يدل على أنّه لا يرث قاتل العمد و يرث القاتل خطأ من الميراث من غير الدية لما سيجي‌ء من أنّه لا يرث من الدية( م ت) و خصه الفاضل التفرشى بالام دون غيرها.

[2]. قال الفاضل التفرشى: يدل بمفهومه على عدم الارث على تقدير القتل و ظاهره يشمل العمد و الخطأ، و لا يخصص بحديث محمّد بن قيس لاختصاصه بالام.

[3]. يدل على أن الدية كأموال الميت يرثها غيرها من أمواله عدا الاخوة و الاخوات من الام، و قيل: عدا من يتقرّب بالام، و هو مشكل لعدم القطع بمناط الحكم فلا وجه لرفع اليد عن العمومات.

[4]. قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: لم أر من قال بمضمونه. و قال الفاضل التفرشى:

الخبر دل على أنّه لو انحصر وارث المقتول في البدوى لم يكن له قتل القاتل بل له الدية، و على أنّه لو هاجر بعد القتل فله القصاص.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست