[1]. يدل على أنّه لا يرث قاتل العمد و يرث القاتل
خطأ من الميراث من غير الدية لما سيجيء من أنّه لا يرث من الدية( م ت) و خصه
الفاضل التفرشى بالام دون غيرها.
[2]. قال الفاضل التفرشى: يدل بمفهومه على عدم
الارث على تقدير القتل و ظاهره يشمل العمد و الخطأ، و لا يخصص بحديث محمّد بن قيس
لاختصاصه بالام.
[3]. يدل على أن الدية كأموال الميت يرثها غيرها
من أمواله عدا الاخوة و الاخوات من الام، و قيل: عدا من يتقرّب بالام، و هو مشكل
لعدم القطع بمناط الحكم فلا وجه لرفع اليد عن العمومات.
[4]. قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: لم أر
من قال بمضمونه. و قال الفاضل التفرشى:
الخبر دل على أنّه لو انحصر وارث
المقتول في البدوى لم يكن له قتل القاتل بل له الدية، و على أنّه لو هاجر بعد
القتل فله القصاص.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 318