responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 316

بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ يَنْتَفِي مِنْهُ أَبُوهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِهِ‌

5680- رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ أَيُّمَا رَجُلٍ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ انْتَفَى مِنْهُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَ لَا كَرَامَةَ يُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهُ إِذَا كَانَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَوْ وَلِيدَتِهِ‌[1].

بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَا

5681- رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ الْأَشْعَرِيِ‌[2] قَالَ‌ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع مَعِي يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَحَمَلَتْ ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ وَ الْوَلَدُ أَشْبَهُ خَلْقِ اللَّهِ بِهِ فَكَتَبَ ع بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ الْوَلَدُ لِغَيَّةٍ لَا يُورَثُ‌[3].

5682- وَ رَوَى يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَمْ دِيَةُ وَلَدِ الزِّنَا قَالَ يُعْطَى الَّذِي أَنْفَقَ عَلَيْهِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ قُلْتُ فَإِنَّهُ مَاتَ وَ لَهُ مَالٌ فَمَنْ يَرِثُهُ قَالَ الْإِمَامُ‌[4].


[1]. رواه الكليني ج 7 ص 163 في ذيل حديث في الحسن كالصحيح.

[2]. هو وصى سعد بن سعد الأشعريّ و حاله مجهول الا أن الغالب على الثقات في غير حال الاضطرار أنهم لا يوصون الا الى من يعتقدون عدالتهم و ضبطهم.( م ت).

[3]. في الصحاح يقال فلان لغية و هو نقيض قولك لرشدة- انتهى، و الغية بالكسر خلاف الرشدة و ولد غية أي ولد زنا. و قوله« لا يورث من الايراث أو التوريث.

[4]. المشهور أن ولد الزنا لا ترثه أمه و لا غيرها من الأنساب و يرثه ولده و ان نزل و الزوج و الزوجة و على عدمهم فميراثه للامام فانه وارث من لا وارث له، و قيل: ترثه أمه كابن الملاعنة و يأتي الكلام فيه.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست