responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 314

بِهِ الْمَرْأَةُ حُبْلَى قَدْ سُبِيَتْ وَ هِيَ حُبْلَى فَيَعْرِفُهُ بِذَلِكَ بَعْدُ أَبُوهُ أَوْ أَخُوهُ‌[1].

5676- وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَمِيلِ فَقَالَ وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ الْحَمِيلُ فَقُلْتُ الْمَرْأَةُ تُسْبَى مِنْ أَرْضِهَا مَعَهَا الْوَلَدُ الصَّغِيرُ فَتَقُولُ هُوَ ابْنِي وَ الرَّجُلُ يُسْبَى فَيَلْقَى أَخَاهُ فَيَقُولُ هُوَ أَخِي لَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ إِلَّا قَوْلُهُمَا قَالَ فَمَا يَقُولُ فِيهِ النَّاسُ عِنْدَكُمْ قُلْتُ لَا يُوَرِّثُونَهُ‌[2] إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا عَلَى وِلَادَتِهِ بَيِّنَةٌ إِنَّمَا كَانَ وِلَادَتُهُ فِي الشِّرْكِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِذَا جَاءَتْ بِابْنِهَا لَمْ تَزَلْ مُقِرَّةً بِهِ وَ إِذَا عَرَفَ أَخَاهُ وَ كَانَ ذَلِكَ فِي صِحَّةٍ مِنْهُمَا[3] لَمْ يَزَالا مُقِرَّيْنِ بِذَلِكَ وَرِثَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً.

بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ‌

5677- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى أَبِي ع‌[4] فَقَالَ إِنِّي ابْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ إِنَ‌


[1]. رواه الشيخ في التهذيبين بدون التفسير و لعله من الراوي أو المصنّف، و قال الفاضل التفرشى: قوله« لا يورث» يمكن أن يقرأ بكسر الراء من الايراث أو التوريث على أن يكون الاسناد مجازيا، و بفتحه منهما أي لا يعطى الميراث و من يرث أي لا يورث منه و هو محمول على حميل كان حرا و الا فلا خفاء في عدم توريث المملوك.

[2]. في بعض النسخ« لا يورثونهما» و في التهذيبين« لا يورثونهما لانه لم يكن لهما- الخ» و في الكافي« لا يورثونهم لانهم لم يكن لهم- الخ».

[3]. أي كان ذلك النسب الذي أقربه أو كان ذلك الإقرار صحيحا بحسب السن و غيره، و ليس بين هذا الخبر و الذي تقدم منافاة لان الحميل في الأول بمعنى أنّها جاءت به و هو في بطنها و ما رآه الذي يدعى بنوته أو أخوته، و في الثاني بمعنى أنّه تولد في دار الشرك و هم رأوه فيها و هو رآهم( مراد) أقول: حمل الشيخ في التهذيبين الخبر الأوّل على ضرب من التقية لموافقته لمذهب بعض العامّة.

[4]. كذا في أكثر النسخ موافقا للكافى و التهذيب، و في بعضها« قال: ان رجلا من الأنصار أتى أبا عبد اللّه عليه السلام» و هو موافق للاستبصار فعليه أن القائل هو عبد اللّه بن سنان.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست