responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 310

تُدْرِكَ فَإِذَا أَدْرَكَتْ حُلِّفَتْ بِاللَّهِ مَا دَعَاهَا إِلَى أَخْذِ الْمِيرَاثِ إِلَّا رِضَاهَا بِالنِّكَاحِ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ وَ نِصْفُ الْمَهْرِ قَالَ فَإِنْ مَاتَتْ هِيَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ وَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الزَّوْجُ لَمْ يَرِثْهَا الزَّوْجُ لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ عَلَيْهِ إِذَا أَدْرَكَتْ وَ لَا خِيَارَ لَهُ عَلَيْهَا[1].

5665- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْغُلَامُ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ فَيُزَوِّجُهُ أَبُوهُ فِي صِغَرِهِ أَ يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَ هُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ قَالَ فَقَالَ أَمَّا التَّزْوِيجُ فَصَحِيحٌ وَ أَمَّا طَلَاقُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ تُحْبَسَ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يُدْرِكَ فَيُعْلَمَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَّقَ فَإِنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ وَ أَمْضَاهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ إِنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ وَ أَبَى أَنْ يُمْضِيَهُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ‌[2] مَاتَتْ أَوْ مَاتَ فَقَالَ يُوقَفُ الْمِيرَاثُ حَتَّى يُدْرِكَ أَيُّهُمَا بَقِيَ ثُمَّ يُحَلَّفُ بِاللَّهِ مَا دَعَاهُ إِلَى أَخْذِ الْمِيرَاثِ إِلَّا الرِّضَا بِالنِّكَاحِ وَ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الْمِيرَاثُ‌[3].

بَابُ تَوَارُثِ الْمُطَلِّقِ وَ الْمُطَلَّقَةِ

5666- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَوَارَثَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا[4].

بَابُ تَوَارُثِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا وَ يُطَلِّقُهَا فِي مَرَضِهِ‌

5667- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ‌ سَأَلْتُ‌


[1]. يدل على جواز عقد الفضولى، و على لزوم عقد الولى، و على أن الموت قبل الدخول منصف للمهر، و على اليمين لاخذ الميراث.( م ت).

[2]. الظاهر أن غرضه أنه« ان زوج غير الأب غلاما و جارية و أدرك أحدهما و رضى ثمّ ..».

[3]. يدل أيضا على جواز الطلاق فضولا و المشهور عدمه.( م ت).

[4]. يدل على التوارث في العدة الرجعية دون البائنة لان المطلقة الرجعية بحكم الزوجة ما دامت في العدة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست