responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 307

5657- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي امْرَأَةٍ وَ زَوْجِهَا سَقَطَ عَلَيْهِمَا بَيْتٌ قَالَ تُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ ثُمَّ يُوَرَّثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ[1].

5658- وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ انْهَدَمَ عَلَيْهِمَا بَيْتٌ فَقَتَلَهُمَا وَ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَالَ يُوَرَّثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهِ كَمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِوَرَثَتِهِمَا[2].

5659- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْتٍ وَقَعَ عَلَى قَوْمٍ مُجْتَمِعِينَ فَلَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ قَالَ يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ قُلْتُ إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَدْخَلَ فِيهَا قَالَ وَ مَا أَدْخَلَ فِيهَا قُلْتُ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفٍ وَ الْآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْ‌ءٌ وَ كَانَا فِي سَفِينَةٍ


[1]. أي يقدم الاضعف ثمّ الأقوى تعبدا، و لو كان يرث ممّا ورثت منه لكان للتقديم فائدة( م ت) أقول: روى الكليني نحوه في الصحيح على محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام و فيه« تورث المرأة من الرجل و الرجل من المرأة. معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم، لا يرثون ممّا يورث بعضهم من بعض شيئا» فبناء على كون الذيل من كلام الامام عليه السلام يورث كل من الآخر ما كان تالدا و كان من صلب ماله لا ما كان طارفا و ورثه من الآخر كما هو المشهور، و الحكمة في تقديم المرأة خفية، لكن المسألة لا تخلو عن الاشكال لان ذيل الصحيحة غير معلوم كونه من كلام الإمام عليه السلام، نعم في التهذيب ج 2 ص 435 مسندا عن حمران بن أعين عمّن ذكره عن أمير المؤمنين عليه السلام« فى قوم غرقوا جميعا أهل البيت، قال: يرث هؤلاء من هؤلاء، و هؤلاء من هؤلاء و لا يرث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئا، و لا يورث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئا» و لم يحرز استناد المشهور الى هذه المرسلة حتّى يقال ينجبر من حيث السند.

[2]. رواه الشيخ في الصحيح و يدلّ على توريث كل واحد منهما من صاحبه ثمّ صاحبه منه فيفرض موت الزوج أولا و تورث المرأة الثمن مع الولد و الربع مع عدمه، ثمّ يفرض موت الزوجة و يورث الزوج الربع أو النصف ممّا تركته من غير ما ورثته منه.( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست