responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 306

فَإِنْ تَرَكَ بَنِي وَ بَنَاتِ مَوْلَاهُ الْمُنْعِمِ أَوِ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهُمْ فَالْمَالُ لِبَنِي وَ بَنَاتِ مَوْلَاهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ وَ مَتَى خَلَّفَ وَارِثاً مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ مِمَّنْ قَرُبَ نَسَبُهُ أَوْ بَعُدَ وَ تَرَكَ مَوْلَاهُ الْمُنْعِمَ أَوِ الْمُنْعَمَ عَلَيْهِ فَالْمَالُ لِلْوَارِثِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَ لَيْسَ لِلْمَوْلَى شَيْ‌ءٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى‌ أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً يَعْنِي الْوَصِيَّةَ لَهُمْ بِشَيْ‌ءٍ أَوْ هِبَةَ الْوَرَثَةِ لَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئاً.

بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَ الَّذِينَ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ فَلَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ‌

5656- رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْقَوْمِ يَغْرَقُونَ فِي السَّفِينَةِ أَوْ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ فَيَمُوتُونَ وَ لَا يُعْلَمُ أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ قَالَ يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ‌[1] وَ كَذَا هُوَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع‌[2].


[1]. اذا لم يكن لهما وارث أولى منهما، و مع وجود وارث آخر فبنسبة الارث يرث كل واحد منهما من الآخر و لا يرث ممّا ورث منه( م ت) و قوله« و كذا» فى الكافي و التهذيب« و كذلك».

[2]. قال في المسالك: من شرط التوارث علم تقدم موت المورث بحيث يكون الوارث حيا بعد موته، فمع اقتران موتهما أو الشك لا يثبت الوارث، و استثنى من ذلك صورة واحدة بالنص و الإجماع و هي ما لو اتفق موتهما بالغرق أو الهدم و اشتبه الحال فانّه يرث كل واحد منهما من الآخر، و المشهور أن كلّا منهما يرث من صلب مال الآخر لا ممّا ورث من الأول، و ذهب المفيد و سلّار الى أن الثاني يرث من الأول من ماله الأصل و ممّا ورث من الثاني و يقدم في التوريث الاضعف أي الاقل نصيبا بأن يفرض موت الأقوى أوّلا، و هل على الوجوب أو الاستحباب ذهب الى كل فريق، و الفائدة على مذهب المفيد ظاهرة و على غيره تعبّدى، و لا خلاف في عدم التوريث لو ماتا حتف أنفهما فأما لو ماتا بسبب آخر غير الهدم و الغرق كالحرق و القتل و اشتبه الحال ففى توارثهما كالغرق قولان أحدهما و به قال المعظم العدم، و الثاني و هو ظاهر كلام الشيخ في النهاية و ابن الجنيد و أبى الصلاح تعميم الحكم في كل الأسباب.( المرآة).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست