[1]. اذا لم يكن لهما وارث أولى منهما، و مع وجود
وارث آخر فبنسبة الارث يرث كل واحد منهما من الآخر و لا يرث ممّا ورث منه( م ت) و
قوله« و كذا» فى الكافي و التهذيب« و كذلك».
[2]. قال في المسالك: من شرط التوارث علم تقدم موت
المورث بحيث يكون الوارث حيا بعد موته، فمع اقتران موتهما أو الشك لا يثبت الوارث،
و استثنى من ذلك صورة واحدة بالنص و الإجماع و هي ما لو اتفق موتهما بالغرق أو
الهدم و اشتبه الحال فانّه يرث كل واحد منهما من الآخر، و المشهور أن كلّا منهما
يرث من صلب مال الآخر لا ممّا ورث من الأول، و ذهب المفيد و سلّار الى أن الثاني
يرث من الأول من ماله الأصل و ممّا ورث من الثاني و يقدم في التوريث الاضعف أي
الاقل نصيبا بأن يفرض موت الأقوى أوّلا، و هل على الوجوب أو الاستحباب ذهب الى كل
فريق، و الفائدة على مذهب المفيد ظاهرة و على غيره تعبّدى، و لا خلاف في عدم
التوريث لو ماتا حتف أنفهما فأما لو ماتا بسبب آخر غير الهدم و الغرق كالحرق و
القتل و اشتبه الحال ففى توارثهما كالغرق قولان أحدهما و به قال المعظم العدم، و
الثاني و هو ظاهر كلام الشيخ في النهاية و ابن الجنيد و أبى الصلاح تعميم الحكم في
كل الأسباب.( المرآة).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 306