responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 292

فَإِنْ تَرَكَ أَخْوَالًا وَ خَالاتٍ وَ أَعْمَاماً وَ عَمَّاتٍ فَلِلْأَخْوَالِ وَ الْخَالاتِ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَ لِلْأَعْمَامِ وَ الْعَمَّاتِ الثُّلُثَانِ‌ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌ فَإِنْ تَرَكَ خَالًا لِأَبٍ وَ عَمّاً لِأُمٍّ فَلِلْخَالِ مِنَ الْأَبِ الثُّلُثُ وَ لِلْعَمِّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ فَإِنْ تَرَكَ خَالًا لِأُمٍّ وَ عَمّاً لِأَبٍ فَلِلْخَالِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ يُشَارِكُهُ فِي الْمِيرَاثِ‌[1] وَ لِلْعَمِّ مِنَ الْأَبِ الثُّلُثَانِ فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً لِأَبٍ وَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ لِابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ لِأَنَّهُ قَدْ جَمَعَ الْكَلَالَتَيْنِ كَلَالَةَ الْأَبِ وَ كَلَالَةَ الْأُمِّ وَ هَذَا غَيْرُ مَحْمُولٍ عَلَى أَصْلٍ‌[2] بَلْ مُسَلَّمٌ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ الْوَارِدِ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع فَإِنْ تَرَكَ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ فَالْمَالُ لِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا زَوْجٌ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ الْآخَرُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ ابْنَةَ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ عَمٍّ لِأُمٍّ فَلِابْنَةِ الْعَمِّ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ كَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ ابْنَةَ خَالٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ابْنَةَ خَالٍ لِأُمٍّ فَلِابْنَةِ الْخَالِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْخَالِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ إِنْ تَرَكَ خَالًا وَ جَدَّةً لِأُمٍّ فَالْمَالُ لِجَدَّةِ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْخَالُ‌[3] وَ غَلِطَ


[1]. لعله يريد أن الخال يرث بسبب القرابة من الامّ و ليس له مشارك من أهل الارث في تلك القرابة فيجب أن يرث تمام حصة الام.( مراد).

[2]. اذ الأصل أن يمنع الأقرب الا بعد و ان كان الا بعد ذا جهتين لكن تلك المسألة اجماعية مخالفة لذلك الأصل و لذلك لو كان بدل العم الخال، أو بدل ابن العم بنت العم أو ابن الخال تغير ذلك الحكم الى الأصل.( مراد).

[3]. لان الجدة شريكة الأخ، و الخال لا يرث معه، فالاصل أن لا يرث مع من هو في مرتبته و لان قرابة الخال للميت بواسطة الجدة لانه ابنها أو في مرتبته.( مراد).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست