[1]. لعله يريد أن الخال يرث بسبب القرابة من
الامّ و ليس له مشارك من أهل الارث في تلك القرابة فيجب أن يرث تمام حصة الام.(
مراد).
[2]. اذ الأصل أن يمنع الأقرب الا بعد و ان كان
الا بعد ذا جهتين لكن تلك المسألة اجماعية مخالفة لذلك الأصل و لذلك لو كان بدل
العم الخال، أو بدل ابن العم بنت العم أو ابن الخال تغير ذلك الحكم الى الأصل.(
مراد).
[3]. لان الجدة شريكة الأخ، و الخال لا يرث معه،
فالاصل أن لا يرث مع من هو في مرتبته و لان قرابة الخال للميت بواسطة الجدة لانه
ابنها أو في مرتبته.( مراد).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 292