responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 291

فَإِنْ تَرَكَ خَالًا فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْخَالِ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ خَالَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَوْ أَكْثَرَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ تَرَكَ أَخْوَالًا وَ خَالاتٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ فَإِنْ تَرَكَ خَالَيْنِ أَحَدُهُمَا لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ الْآخَرُ لِلْأَبِ فَالْمَالُ لِلْخَالِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْخَالُ لِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ خَالَيْنِ أَحَدُهُمَا لِأُمٍّ وَ الْآخَرُ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْخَالِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْخَالِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ خَالًا لِأَبٍ وَ خَالًا لِأُمٍّ فَلِلْخَالِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْخَالِ مِنَ الْأَبِ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ خَالَةً لِأُمٍّ وَ خَالَةً لِأَبٍ فَلِلْخَالَةِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْخَالَةِ مِنَ الْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ أَخْوَالٍ مُتَفَرِّقِينَ وَ ثَلَاثَةَ أَعْمَامٍ مُتَفَرِّقِينَ فَلِلْخَالَيْنِ الثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ لِلْخَالِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ مِنَ الثُّلُثِ وَ لِلْخَالِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الثُّلُثِ وَ سَقَطَ الْخَالُ مِنَ الْأَبِ وَ لِلْعَمَّيْنِ الثُّلُثَانِ لِلْعَمِّ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ مِنَ الثُّلُثَيْنِ وَ لِلْعَمِّ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الثُّلُثَيْنِ وَ سَقَطَ الْعَمُّ لِلْأَبِ وَ حِسَابُهُ مِنْ سِتَّةٍ وَ ثَلَاثِينَ‌[1] لِلْخَالِ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ذَلِكَ سَهْمَانِ وَ لِلْخَالِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْعَمِّ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْعَمِّ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ عِشْرُونَ سَهْماً فَإِنْ تَرَكَ خَالَيْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ خَالَيْنِ لِأُمٍّ وَ عَمَّيْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ عَمَّيْنِ مِنَ الْأُمِّ فَلِلْخَالَيْنِ مِنَ الْأُمِّ ثُلُثُ الثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ مِنْ سِتَّةٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ لِلْخَالَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ ثُلُثَا الثُّلُثِ ثَمَانِيَةٌ مِنْ سِتَّةٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ لِلْعَمَّيْنِ مِنَ الْأُمِّ ثُلُثُ الثُّلُثَيْنِ ثَمَانِيَةٌ مِنْ سِتَّةٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ لِلْعَمَّيْنِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ سِتَّةَ عَشَرَ مِنْ سِتَّةٍ وَ ثَلَاثِينَ-


[1]. بل من ثمانية عشر لان أصل الفريضة من ثلاثة واحد منها للخالين و هو الثلث ينكسر عليهما في مخرج السدس و اثنان للعمين ينكسر عليهما في مخرج السدس أيضا، و لتماثل المخرجين يكتفى بأحدهما فيضرب الستة في ثلاثة يصير ثمانية عشر، نصيب الخالين منها ستة واحدها للخال من الام و خمسة للآخر، و نصيب العمين اثنا عشر اثنان منها للعم من قبل الام و عشرة للعم الآخر، و كذا الكلام في المسألة الآتية.( مراد).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست