[1]. بل من ثمانية عشر لان أصل الفريضة من ثلاثة
واحد منها للخالين و هو الثلث ينكسر عليهما في مخرج السدس و اثنان للعمين ينكسر
عليهما في مخرج السدس أيضا، و لتماثل المخرجين يكتفى بأحدهما فيضرب الستة في ثلاثة
يصير ثمانية عشر، نصيب الخالين منها ستة واحدها للخال من الام و خمسة للآخر، و
نصيب العمين اثنا عشر اثنان منها للعم من قبل الام و عشرة للعم الآخر، و كذا
الكلام في المسألة الآتية.( مراد).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 291