فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ ابْنَ ابْنِهَا وَ جَدّاً وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ[1] وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنِ الِابْنِ وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ جَدَّهَا أَبَا أُمِّهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الثُّلُثِ نِصْفُهُ[2] فَيُدْفَعُ إِلَى الْجَدِّ وَ هُوَ السُّدُسُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ فَإِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ أَبَوَيْهِ وَ جَدّاً لِأَبٍ وَ جَدّاً لِأُمٍّ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْجَدِّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ النِّصْفُ وَ لِلْجَدِّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ السُّدُسُ فَإِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَ جَدَّهُ أَبَا أُمِّهِ فَالْمَالُ لِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ وَ جَدَّهُ أَبَا أَبِيهِ فَالْمَالُ لِأُمِّهِ لِأَنَّ الْجَدَّ أَبَا الْأَبِ إِنَّمَا لَهُ السُّدُسُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ طُعْمَةً وَ كَذَلِكَ الْجَدُّ أَبُو الْأُمِّ إِنَّمَا لَهُ السُّدُسُ مِنْ مَالِ ابْنَتِهِ طُعْمَةً فَإِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ أَبَوَيْهِ وَ جَدَّهُ أَبَا أَبِيهِ وَ جَدَّهُ أَبَا أُمِّهِ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْجَدِّ أَبِي الْأَبِ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ الْبَاقِي فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ جَدَّهَا أَبَا أَبِيهَا وَ جَدَّهَا أَبَا أُمِّهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ وَ سَقَطَ الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ وَ هَذَا هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي لَا يَرِثُ فِيهِ الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ مَعَ الْأَبِ وَ الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْجَدَّ إِنَّمَا مِيرَاثُهُ السُّدُسُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ طُعْمَةً فَلَمَّا لَمْ يَرِثِ ابْنُهُ إِلَّا السُّدُسَ سَقَطَ مِنَ الطُّعْمَةِ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ جَدَّهَا أَبَا أَبِيهَا وَ جَدَّهَا أَبَا أُمِّهَا-
[1]. ظاهر كلامه الارث لا الطعمة.
[2]. هذه ظاهرة في أن السدس طعمة كما سيصرح به مكرّرا، فظهر أن المصنّف يقول بالطعمة وجوبا و بالارث فيما ورد فيه النصّ لخبر سعد بن أبي خلف و غيره.( م ت).