responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 287

وَ يَسْقُطُ حَيْثُ يَسْقُطُ[1] وَ غَلِطَ الْفَضْلُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْجَدَّ يَرِثُ مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ وَ لَا يَرِثُ مَعَهُ الْأَخُ‌[2] وَ يَرِثُ الْجَدُّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ وَ الْجَدُّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ مَعَ الْأُمِّ وَ لَا يَرِثُ الْأَخُ مَعَ الْأَبِ وَ الْأُمِ‌[3] وَ ابْنُ الْأَخِ يَرِثُ مَعَ الْجَدِّ وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَخِ فَكَيْفَ يَكُونُ الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ أَبَداً وَ كَيْفَ يَرِثُ حَيْثُ يَرِثُ وَ يَسْقُطُ حَيْثُ يَسْقُطُ بَلِ الْجَدُّ مَعَ الْإِخْوَةِ بِمَنْزِلَةِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ أَبَداً بِمَنْزِلَتِهِمْ يَرِثُ حَيْثُ يَرِثُ الْأَخُ وَ يَسْقُطُ حَيْثُ يَسْقُطُ الْأَخُ فَلَاوَ ذَكَرَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ مِنَ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ.

5651- مَا رَوَاهُ فِرَاسٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‌[4] أَنَّهُ قَالَ‌ كَتَبَ إِلَيَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع فِي سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَ جَدٍّ أَنِ اجْعَلْهُ كَأَحَدِهِمْ وَ امْحُ كِتَابِي.

فَجَعَلَهُ عَلِيٌّ ع سَابِعاً مَعَهُمْ وَ قَوْلُهُ ع وَ امْحُ كِتَابِي كَرِهَ أَنْ يُشَنَّعَ عَلَيْهِ-


[1]. في الكافي ج 7 ص 116 قال الفضل بن شاذان: ان الجد بمنزلة الأخ يرث حيث يرث الأخ و يسقط حيث يسقط الأخ، و ذلك أن الأخ يتقرب الى الميت بأبي الميت و كذلك الجد يتقرب الى الميت بأبي الميت، فلما استويا في القرابة و تقربا من جهة واحدة كان فرضهما و حكمهما واحدا. و قال استاذنا الشّعرانى- رحمه اللّه-: رأى الفضل هو المشهور و كلام الصدوق غير وارد عليه لان ارث رجلين من رجل واحد انما يكون إذا كان في مرتبة واحدة فلا بد أن يسقط أحدهما مع سقوط الآخر، و الأخ يسقط مع ولد الولد، و الجد في مرتبته فيجب أن يسقط أيضا و ليس هذا قياسا.

[2]. مذهب الفضل هو عدم توريث الجد مع ولد الولد كما هو المشهور عنه، و القول بتوريثه خلاف المشهور مع أن الفضل يقول: يرث الجد حيث يرث الأخ و لم يقل يرث الأخ حيث يرث الجد لكنه قال: يسقط حيث يسقط.

[3]. انما كان اعطاء الجد السدس مع الأب و كذا الجدة مع الام على سبيل الطعمة لا التوريث كما تقدم، و ظاهر كلام المؤلّف يدلّ على أن مذهبه التوريث و هو خلاف المشهور أيضا، و قد تقدم منه ما يدلّ على المشهور.

[4]. فراس- بكسر أوله و بمهملة- من رجال العامّة و قالوا كوفيّ ثقة روى عن الشعبى عامر بن شراحيل و هو ثقة عندهم مشهور فقيه فاضل.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست