[1]. في الكافي ج 7 ص 116 قال الفضل بن شاذان: ان
الجد بمنزلة الأخ يرث حيث يرث الأخ و يسقط حيث يسقط الأخ، و ذلك أن الأخ يتقرب الى
الميت بأبي الميت و كذلك الجد يتقرب الى الميت بأبي الميت، فلما استويا في القرابة
و تقربا من جهة واحدة كان فرضهما و حكمهما واحدا. و قال استاذنا الشّعرانى- رحمه
اللّه-: رأى الفضل هو المشهور و كلام الصدوق غير وارد عليه لان ارث رجلين من رجل
واحد انما يكون إذا كان في مرتبة واحدة فلا بد أن يسقط أحدهما مع سقوط الآخر، و
الأخ يسقط مع ولد الولد، و الجد في مرتبته فيجب أن يسقط أيضا و ليس هذا قياسا.
[2]. مذهب الفضل هو عدم توريث الجد مع ولد الولد
كما هو المشهور عنه، و القول بتوريثه خلاف المشهور مع أن الفضل يقول: يرث الجد حيث
يرث الأخ و لم يقل يرث الأخ حيث يرث الجد لكنه قال: يسقط حيث يسقط.
[3]. انما كان اعطاء الجد السدس مع الأب و كذا
الجدة مع الام على سبيل الطعمة لا التوريث كما تقدم، و ظاهر كلام المؤلّف يدلّ على
أن مذهبه التوريث و هو خلاف المشهور أيضا، و قد تقدم منه ما يدلّ على المشهور.
[4]. فراس- بكسر أوله و بمهملة- من رجال العامّة و
قالوا كوفيّ ثقة روى عن الشعبى عامر بن شراحيل و هو ثقة عندهم مشهور فقيه فاضل.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 287