responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 283

مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ وَ هُوَ شَرِيكُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ‌[1].

5634- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهُ فَقَالَ الْمَالُ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ جَدٌّ فَقَالَ يُعْطَى الْأَخُ لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَ يُعْطَى الْجَدُّ الْبَاقِيَ‌[2].

5635- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ فَقَالَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فَرِيضَتُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ[3].

5636- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْجَدِّ مَعَ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ يَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ الثُّلُثَ.

5637- وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ أَخٍ لِأَبٍ وَ جَدٍّ قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ[4].


[1]. عبارة الكافي و التهذيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الاخوة من الام مع الجد قال:« للاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد» و المراد أن الاخوة من الام إذا كانوا أكثر من واحد إذا اجتمعوا مع الجد للاب فلهم الثلث و للجد الثلثان.( المرآة).

[2]. زاد في الكافي و التهذيب« قلت فان كان الأخ لاب و جد، قال: المال بينهما سواء» و يأتي تحت رقم 5637 و قال الفاضل التفرشى قوله« فان كان مع الأخ جد» أي من جانب الأب و هو المراد من الأحاديث الآتية.

[3]. احتمل العلّامة المجلسيّ غير ما تقدم وجهين آخرين الأول أن يكون المراد أن الاخوة من الام مع الجد من قبلها للجميع الثلث و الباقي لكلالة الابوين أو الأب من الاخوة و الاجداد ان كانوا و الا يرد عليهم، الثاني أن الاخوة من الام مع الجد من قبلها فريضة الجميع الثلث إذا اجتمعوا مع الجد للاب.

[4]. أراد الجد من قبل الأب لانه ان كان من قبل الام يعطى السّدس و يعطى الجدّ الباقي كما تقدّم.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست