[1]. عبارة الكافي و التهذيب عن أبي عبد اللّه
عليه السلام في الاخوة من الام مع الجد قال:« للاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث
مع الجد» و المراد أن الاخوة من الام إذا كانوا أكثر من واحد إذا اجتمعوا مع الجد
للاب فلهم الثلث و للجد الثلثان.( المرآة).
[2]. زاد في الكافي و التهذيب« قلت فان كان الأخ
لاب و جد، قال: المال بينهما سواء» و يأتي تحت رقم 5637 و قال الفاضل التفرشى
قوله« فان كان مع الأخ جد» أي من جانب الأب و هو المراد من الأحاديث الآتية.
[3]. احتمل العلّامة المجلسيّ غير ما تقدم وجهين
آخرين الأول أن يكون المراد أن الاخوة من الام مع الجد من قبلها للجميع الثلث و
الباقي لكلالة الابوين أو الأب من الاخوة و الاجداد ان كانوا و الا يرد عليهم،
الثاني أن الاخوة من الام مع الجد من قبلها فريضة الجميع الثلث إذا اجتمعوا مع
الجد للاب.
[4]. أراد الجد من قبل الأب لانه ان كان من قبل
الام يعطى السّدس و يعطى الجدّ الباقي كما تقدّم.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 283