responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 271

الْوَلَدِ مَعَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لَا أَبَوَانِ.

بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ وَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ‌

إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ أَبَوَيْهِ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ أَخاً أَوْ أُخْتاً فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ أَخاً وَ أُخْتَيْنِ أَوْ أَخَوَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَوْ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ يَعْنِي إِخْوَةً لِأَبٍ أَوْ لِأَبٍ وَ أُمٍّ- فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ‌[1] وَ إِنَّمَا حَجَبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ لِأَنَّهُمْ فِي عِيَالِ الْأَبِ وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ فَيَحْجُبُونَ وَ لَا يَرِثُونَ وَ مَتَى تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ مَا بَلَغُوا[2] لَمْ يَحْجُبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَ لَمْ يَرِثُوا.

بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ وَ الزَّوْجِ وَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ‌

إِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ أَبَاهَا وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ وَ لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْأَبِ وَ لَا مَعَ الْأُمِّ شَيْ‌ءٌ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهَا وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ كُلُّهُمْ-


[1]. من أصل المال على نهج سائر الفرائض، و الباقي للاب ما لم يزاحمه أحد الزوجين و يكفى في حجب الاخوة الام عن الثلث الى السدس أن يكونوا أزيد من واحد بأن يكونا أخوين أو أخا و أختين أو أربع أخوات فما زاد لاب و أم أو لأب مع وجود الأب و يجب أن لا يكون في العدد المعتبر كافر و لا رق و لا يكونوا حملا كما سيأتي.

[2]. يعني بلغ عددهم ما بلغ كثرة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست