[1]. من أصل المال على نهج سائر الفرائض، و الباقي
للاب ما لم يزاحمه أحد الزوجين و يكفى في حجب الاخوة الام عن الثلث الى السدس أن
يكونوا أزيد من واحد بأن يكونا أخوين أو أخا و أختين أو أربع أخوات فما زاد لاب و
أم أو لأب مع وجود الأب و يجب أن لا يكون في العدد المعتبر كافر و لا رق و لا
يكونوا حملا كما سيأتي.