[1]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 458 في الصحيح
عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« ان أمير المؤمنين عليه
السلام قضى بذلك و قال: تجلد ثمانين» فيكون المراد بالحدّ في السابق حدّ القذف.
[2]. قال العلّامة المجلسيّ: يمكن حمله على أن ذكر
الربع على التمثيل بقرينة مقابلته بعدم أداء شيء.
[3]. ذهب الشيخ و جماعة من المتأخرين إليه و ذهب
جماعة منهم ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن إدريس الى وجوب الحدّ على الكامل منهما
كملا بالرجم ان كان محصنا لورود الروايات باطلاق حدّ البالغ منهما و هو محمول على
الحدّ المعهود عليه بحسب حاله من الاحصان و غيره.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 27