responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 27

5002- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ وَ تُضْرَبُ ثَمَانِينَ‌[1].

5003- وَ فِي رِوَايَةِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ أَدَّتِ الرُّبُعَ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَدَّتْ شَيْئاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ[2].

5004- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مَنْ غَشِيَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ غَشِيَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ كَانَ غِشْيَانُهُ إِيَّاهَا رَجْعَةً لَهَا.

5005- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي غُلَامٍ صَغِيرٍ لَمْ يُدْرِكِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ زَنَى بِامْرَأَةٍ قَالَ يُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ تُضْرَبُ الْمَرْأَةُ الْحَدَّ كَامِلًا قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً قَالَ لَا تُرْجَمُ لِأَنَّ الَّذِي نَكَحَهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ وَ لَوْ كَانَ مُدْرِكاً رُجِمَتْ‌[3].

5006- وَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي آخِرِ مَا لَقِيتُهُ عَنْ غُلَامٍ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَيُّ شَيْ‌ءٍ يُصْنَعُ بِهِمَا قَالَ يُضْرَبُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ يُقَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ فَقُلْتُ جَارِيَةٌ لَمْ‌


[1]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 458 في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك و قال: تجلد ثمانين» فيكون المراد بالحدّ في السابق حدّ القذف.

[2]. قال العلّامة المجلسيّ: يمكن حمله على أن ذكر الربع على التمثيل بقرينة مقابلته بعدم أداء شي‌ء.

[3]. ذهب الشيخ و جماعة من المتأخرين إليه و ذهب جماعة منهم ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن إدريس الى وجوب الحدّ على الكامل منهما كملا بالرجم ان كان محصنا لورود الروايات باطلاق حدّ البالغ منهما و هو محمول على الحدّ المعهود عليه بحسب حاله من الاحصان و غيره.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست