responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 267

وَ النِّصْفُ بَقِيَ سَهْمٌ فَلَا يَسْتَقِيمُ بَيْنَ خَمْسَةٍ فَيُضْرَبُ خَمْسَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ يَكُونُ ذَلِكَ مِائَةً وَ عِشْرِينَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعُونَ وَ بَقِيَ خَمْسَةٌ وَ سِتُّونَ فَلِلِابْنَةِ مِنْ ذَلِكَ النِّصْفُ سِتُّونَ وَ بَقِيَ خَمْسَةٌ لِلِابْنَةِ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ فَيَصِيرُ فِي يَدِهَا ثَلَاثَةٌ وَ سِتُّونَ وَ لِلْأَبَوَيْنِ مِنْ ذَلِكَ اثْنَانِ فَيَصِيرُ فِي أَيْدِيهِمَا اثْنَانِ وَ أَرْبَعُونَ وَ كَذَلِكَ إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ امْرَأَةً وَ ابْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ أَبَوَيْنِ فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبَنَاتِ‌[1] وَ الْعَوْلُ فِيهِ بَاطِلٌ لِأَنَّ الْبَنَاتِ لَوْ كُنَّ بَنِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَّا مَا فَضَلَ.

بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ

إِذَا تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ كَامِلًا وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ وَ هُوَ السُّدُسُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ‌ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ لَا إِخْوَةٌ قَالَ الْفَضْلُ وَ مِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَهَا الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ أَنَّ جَمِيعَ مَنْ خَالَفَنَا لَمْ يَقُولُوا لَهَا السُّدُسُ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ إِنَّمَا قَالُوا لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ هُوَ السُّدُسُ فَأَحَبُّوا أَنْ لَا يُخَالِفُوا لَفْظَ الْكِتَابِ فَأَثْبَتُوا لَفْظَ الْكِتَابِ وَ خَالَفُوا حُكْمَهُ وَ ذَلِكَ تَمْوِيهٌ وَ خِلَافٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَى كِتَابِهِ وَ كَذَلِكَ مِيرَاثُ الْمَرْأَةِ مَعَ الْأَبَوَيْنِ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ سَمَّى فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ وَ فِي الَّتِي قَبْلَهَا لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ وَ لَمْ يُسَمِّ لِلْأَبِ شَيْئاً إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ‌ وَ جَعَلَ لِلْأَبِ مَا بَقِيَ بَعْدَ


[1]. و هو ثلاثة عشر من أربعة و عشرين، و فرضهن من ذلك الثلثان و هو ستة عشر، فينقص من فرضهن ثلاثة.( مراد).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست