responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 266

غَيْرُ مَا بَقِيَ خَمْسَةٌ.

قَالَ زُرَارَةُ وَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِيَ الْعَوْلَ- فَتَجْعَلَ الْفَرِيضَةَ لَا تَعُولُ وَ إِنَّمَا يَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَى الَّذِينَ لَهُمُ الزِّيَادَةُ مِنَ الْوَلَدِ وَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ فَأَمَّا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ فَلَا يُنْقَصُونَ مِمَّا سُمِّيَ لَهُمْ فَإِنْ تَرَكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ ابْناً أَوِ ابْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبَنِينَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ إِنْ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ ابْناً وَ ابْنَةً أَوْ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ‌ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌

بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ وَ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجَةِ

إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ امْرَأَةً وَ ابْناً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ وَ كَذَلِكَ إِذَا كَانَا ابْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ بَنِينَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ لَهُمْ مَا بَقِيَ فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَ أَبَوَيْنِ وَ ابْنَةً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ رُدَّ عَلَى الِابْنَةِ وَ الْأَبَوَيْنِ عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ وَ لَا يُرَدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ وَ لَا عَلَى الزَّوْجِ شَيْ‌ءٌ وَ هَذِهِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ لِمَكَانِ الثُّمُنِ‌[1] فَإِذَا ذَهَبَ مِنْهُ الثُّمُنُ وَ السُّدُسَانِ‌


[1]. أي مع السدس فتضرب نصف مخرج أحدهما في مخرج الآخر لتوافقهما في النصف فيحصل أربعة و عشرون.( مراد).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست