responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 264

وَ إِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ ابْناً وَ ابْنَةً أَوْ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ‌ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌ فَإِنْ تَرَكَ ابْناً وَ أَبَوَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ فَإِنْ تَرَكَ أُمّاً وَ ابْناً فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ فَإِنْ تَرَكَ أَباً وَ ابْناً فَلِلْأَبِ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ فَإِنْ تَرَكَ أُمّاً وَ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ‌ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌ فَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ وَ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ فَلِلْأَبِ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ‌ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌[1].

بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ

إِذَا مَاتَتِ امْرَأَةٌ وَ تَرَكَتِ ابْناً وَ زَوْجاً فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَا ابْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ بَعْدَ الرُّبُعِ فَلِلْبَنِينَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ لَا يُنْقَصُ الزَّوْجُ مِنَ الرُّبُعِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لَا يُزَادُ عَلَى النِّصْفِ وَ لَا تُنْقَصُ الْمَرْأَةُ مِنَ الثُّمُنِ وَ لَا تُزَادُ عَلَى الرُّبُعِ وَ لَا تُسْقَطُ الْمَرْأَةُ وَ الزَّوْجُ مِنَ الْمِيرَاثِ عَلَى حَالٍ‌[2] فَإِنْ تَرَكَتِ ابْنَةً وَ زَوْجاً فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنَةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا جَعَلَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ مَعَ الْأَبَوَيْنِ‌[3] فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجاً وَ ابْنَتَيْنِ أَوْ بَنَاتٍ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبَنَاتِ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ-


[1]. الظاهر أن من قوله« و ان ترك أبوين» إلى هنا من تتمة الخبر و احتمل المولى المجلسيّ و كذا المولى الفيض الكاشانى في الوافي كونه من كلام الصدوق- رحمهم اللّه- و استغربه بعض.

[2]. جاءت الاخبار بأن الزوجين ممن قدمهما اللّه فلا ينقص من حقيهما الأعلى و الادنى شي‌ء و لا يأخذان من الرد شيئا لان الرد لآية أولى الارحام و ليسا من الرحم و لو كانا قريبين فيأخذان الرد للقرابة لا للزوجية.( م ت).

[3]. تقدم أن الآية تدلّ على خلافه بل لها النصف تسمية مطلقا و الباقي ردا و كذلك حكم الزوجة.( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست