[1]. الظاهر أن من قوله« و ان ترك أبوين» إلى هنا
من تتمة الخبر و احتمل المولى المجلسيّ و كذا المولى الفيض الكاشانى في الوافي
كونه من كلام الصدوق- رحمهم اللّه- و استغربه بعض.
[2]. جاءت الاخبار بأن الزوجين ممن قدمهما اللّه
فلا ينقص من حقيهما الأعلى و الادنى شيء و لا يأخذان من الرد شيئا لان الرد لآية
أولى الارحام و ليسا من الرحم و لو كانا قريبين فيأخذان الرد للقرابة لا للزوجية.(
م ت).
[3]. تقدم أن الآية تدلّ على خلافه بل لها النصف
تسمية مطلقا و الباقي ردا و كذلك حكم الزوجة.( م ت).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 264