responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 260

بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الصُّلْبِ‌

إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ابْناً وَ لَمْ يَتْرُكْ زَوْجَةً وَ لَا أَبَوَيْنِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلِابْنِ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَا اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةً وَ لَمْ يَتْرُكْ زَوْجاً وَ لَا أَبَوَيْنِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلِابْنَةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ الْمَالَ لِلْوَلَدِ[1] وَ لَمْ يُسَمِّ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ إِلَّا مَعَ الْأَبَوَيْنِ‌[2] وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَالْمَالُ كُلُّهُ لَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ وَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةً وَ ابْنَةَ ابْنٍ وَ ابْنَ ابْنٍ وَ لَمْ يَكُنْ زَوْجٌ وَ لَا أَبَوَانِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلِابْنَةِ وَ لَيْسَ لِوَلَدِ الْوَلَدِ مَعَ وَلَدِ الصُّلْبِ شَيْ‌ءٌ لِأَنَّ مَنْ تَقَرَّبَ بِنَفْسِهِ كَانَ أَوْلَى وَ أَحَقَّ بِالْمَالِ مِمَّنْ تَقَرَّبَ بِغَيْرِهِ وَ مَنْ كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الْمَيِّتِ‌[3] بِبَطْنٍ كَانَ أَحَقَّ بِالْمَالِ مِمَّنْ كَانَ أَبْعَدَ بِبَطْنٍ فَإِنْ تَرَكَ ابْناً وَ ابْنَةً أَوْ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لَهُمْ‌ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ زَوْجٌ وَ لَا وَالِدَانِ‌[4] فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةً وَ أَخاً وَ أُخْتاً وَ جَدّاً فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلِابْنَةِ وَ لَا يَرِثُ مَعَ الِابْنَةِ أَحَدٌ إِلَّا الِابْنُ وَ الزَّوْجُ وَ الْوَالِدَانِ وَ كَذَلِكَ لَا يَرِثُ مَعَ‌


[1]. ان كان المراد قوله تعالى‌« لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»* فلا يدلّ على حكم البنت المنفرد، و ان كان المراد أية ذوى الارحام فلا يحتاج الى هذا التكلف بل لها النصف تسمية و النصف ردا.( م ت).

[2]. هذا غير ظاهر بل الظاهر خلافه، نعم ما قاله محتمل و لا يمكن الاستدلال به على العامّة.( م ت).

[3]. أي في مرتبة واحدة و الا فابن ابن ابن الابن أولى من الجد مع أن الجد أقرب ببطنين.( م ت).

[4]. قوله« إذا لم يكن» شرط لارث الكل لا للارث مطلقا، فانه مع اجتماع الزوج و الابوين ف لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ* أيضا.( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست