responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 26

يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْفِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي جُلِدَ فِيهَا إِلَى غَيْرِهَا وَ إِنَّمَا عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي جُلِدَ فِيهِ.

4997- وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ جُلِدَ مِائَةً وَ الرَّجْمَ وَ الْبِكْرُ وَ الْبِكْرَةُ جُلِدَ مِائَةً وَ نَفْيَ سَنَةٍ[1] وَ النَّفْيُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ وَ قَدْ نَفَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع رَجُلَيْنِ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ.

4998- وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْقُرْآنِ رَجْمٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَيْفَ قَالَ الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ فَإِنَّهُمَا قَضَيَا الشَّهْوَةَ[2].

4999- وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي‌[3].

5000- وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ يُضْرَبُ الْحَدَّ[4].

5001- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ جَارِيَةً بِيَدِهَا قَالَ عَلَيْهَا الْمَهْرُ[5] وَ تُضْرَبُ الْحَدَّ.


[1]. يدلّ على أنّه يجمع للشيخ و الشيخة الجلد مع الرجم إذا كانا محصنين، و على أن النفي للبكر و هو من تزوج و لم يدخل، هذا رأى أكثر المتقدمين، و قال جماعة من المتأخرين ان البكر غير محصن.

[2]. السند صحيح، و روى نحوه الكليني و الشيخ أيضا في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان عنه عليه السلام و قيل: انّها منسوخة التلاوة ثابتة الحكم و الظاهر أنّه سقط جملة« إذا زنيا» بعد قوله« الشيخة».

[3]. يعني يجلد مائة جلدة، و الخبر في التهذيبين له ذيل.

[4]. الوليدة: الصبية و الأمة و الجمع الولائد( الصحاح) و المشهور بين الاصحاب عدم اشتراط حرية الموطوءة لعموم الاخبار.

[5]. أي مهر المثل و المراد بالجارية الصبية الحرّة أو البالغة التي لم تتزوج أو تزوجت و لم يدخل بها لا الأمة فان لمولاها العشر كما تقدم و سيجي‌ء و روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 458-- في الموثق عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال:« إذا اغتصب أمة فاقتضت فعليه عشر ثمنها أو قيمتها و ان كانت حرّة فعليه الصداق.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست