responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 252

فِيمَا اسْتَأْجَرَ قَالَ عَلَى طِيبَةِ النَّفْسِ وَ رِضَا الْمُسْتَأْجِرِ بِذَلِكَ لَا بَأْسَ‌[1].

5596- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ الْبَجَلِيِ‌[2] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِرَجُلٍ سُكْنَى دَارٍ لَهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ يَعْنِي صَاحِبَ الدَّارِ[3] فَمَاتَ الَّذِي جَعَلَ السُّكْنَى وَ بَقِيَ الَّذِي جُعِلَ لَهُ السُّكْنَى أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الْوَرَثَةُ أَنْ يُخْرِجُوهُ مِنَ الدَّارِ أَ لَهُمْ ذَلِكَ فَقَالَ أَرَى أَنْ تُقَوَّمَ الدَّارُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ وَ يُنْظَرَ إِلَى ثُلُثِ الْمَيِّتِ فَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِهِ مَا يُحِيطُ بِثَمَنِ الدَّارِ فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُخْرِجُوهُ وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثُ لَا يُحِيطُ بِثَمَنِ الدَّارِ فَلَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهُ قِيلَ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ الَّذِي جُعِلَ لَهُ السُّكْنَى بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِ الدَّارِ يَكُونُ السُّكْنَى لِعَقِبِ الَّذِي جُعِلَ لَهُ السُّكْنَى قَالَ لَا[4].


[1]. يدل على أن عقد السكنى لازم و يجوز بيع المسكن المسلوب المنفعة مدة حياة الساكن أو المسكن، و كذا يجوز بيع العين المستأجرة كذلك و عليه عمل الاصحاب( م ت) و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: المشهور بين الاصحاب أنّه لا يبطل العمرى و السكنى و الرقبى بالبيع بل يجب أن يوفى المعمر ما شرط لهذه الحسنة، و اختلف كلام العلامة ففى الإرشاد قطع بجواز البيع، و في التحرير استقرب عدمه لجهالة وقت انتفاع المشترى، و في القواعد و المختلف و التذكرة استشكل الحكم، و الاوجه أنّه بعد ورود الرواية المعتبرة لا إشكال.

[2]. مروى في الكافي ج 7 ص 38 أيضا عن خالد بن نافع البجليّ» و هو مجهول.

[3]. كذا في جميع الكتب الأربعة للمشايخ الثلاثة- رضوان اللّه عليهم- فلعل المراد بالصاحب الساكن في الدار كما يأتي.

[4]. قال العلّامة المجلسيّ: قوله« مدة حياته» أي فعل ذلك في حياته أي صحته، أو المراد بصاحب الدار: الساكن في الدار، و الظاهر أن الراوي أخطأ في التفسير، قال الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب: ما تضمن هذا الخبر من قوله« يعنى صاحب الدار» حين ذكر أن رجلا جعل لرجل سكنى دار له فانه غلط من الراوي و وهم منه في التأويل لان الاحكام التي ذكرها بعد ذلك انما يصحّ إذا كان قد جعل السكنى في حياة من جعلت له السكنى فحينئذ يقوم و ينظر باعتبار الثلث و زيادته و نقصانه و لو كان الامر على ما ذكره المتأول للحديث من أنّه كان جعله له مدة حياته لكان حين مات بطلت السكنى و لم يحتج معه الى تقويمه و اعتباره بالثلث- انتهى. و بهذا التفصيل قال ابن الجنيد، و لم يعمل به الاكثر لجهالة الخبر، و قال الشهيد الثاني- رحمه اللّه-:« نعم لو وقع في مرض موت المالك اعتبرت المنفعة الخارجة من الثلث لا جميع الدار» أقول يمكن حمل الخبر على ذلك بتكلف بأن يكون المراد بتقويم الدار تقويم منفعتها تلك المدة، و قوله« فلهم أن أن يخرجوه» أي بعد استيفاء قدر الثلث من منفعة الدار.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست