اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 251
الباقي منهما ، فان انقرض أحدهما ، دخل الأكبر من ولدى مع الباقي منهما ،
وإن لم يبق من ولدى معه إلا واحد فهو الذي يليه.
٥٥٩٤
ـ وروى العباس بن عامر ،
عن أبي الصحارى عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال :
قلت له : « رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أيوقفه على المسجد؟ قال : إن
المجوس أوقفوا على بيت النار ». [١]
باب
* (
السكنى والعمرى والرقبى ) *
٥٥٩٥
ـ روى محمد بن أبي عمير
، عن الحسين بن نعيم [٣] ، عن أبي الحسن موسى
ابن جعفر ( عليهماالسلام ) قال : « سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل أيام حياته
أو جعلها
له ولعقبه من بعده ، قال : هي له ولعقبه كما شرط ، قلت : فإن احتاج إلى بيعها
يبيعها
قال : نعم ، قلت : فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال : لا ينقض البيع السكنى كذلك
سمعت أبي ( عليهالسلام ) يقول قال أبو جعفر ( عليهالسلام ) : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكنه
يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط
والإجارة [٤] ، قلت : فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه في
النفقة والعمارة
[٢] السكنى هو
الاسكان في الدار مدة عمر الساكن أو المسكن ، والعمرى أعم
من السكنى من وجه وأخص من وجه ، قال ابن الأثير
في النهاية : قد تكرر في الحديث ذكر
العمرى والرقبى يقال : أعمرته الدار عمري أي
جعلتها له يسكنها مدة عمره فإذا مات عادت
إلي ، والرقبى هو أن يقول الرجل : للرجل : لك
هذه الدار فان مت قبلي رجعت إلي ، فان مت
قبلك فهي لك ، وهي فعلى من المراقبة لان كل
واحد يراقب موت صاحبه ، والفقهاء فيها
مختلفون ، منهم من يجعلها تمليكا ، ومنهم من
يجعلها كالعارية ـ انتهى.
[٣] السند صحيح وفي
الكافي والتهذيب حسن كالصحيح ، والمراد ظاهرا الحسين بن
نعيم الصحاف لكن لم ينقل روايته عن أبي الحسن
موسى عليهالسلام
،