responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 250

كَذَا وَ كَذَا تَصَدَّقَ بِهَا كُلِّهَا وَ بِنَخْلِهَا وَ أَرْضِهَا وَ قَنَاتِهَا وَ مَائِهَا وَ أَرْحَائِهَا وَ حُقُوقِهَا وَ شِرْبِهَا مِنَ الْمَاءِ وَ كُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهَا فِي مُرْتَفِعٍ أَوْ مَظْهَرٍ أَوْ عَرْضٍ أَوْ طُولٍ أَوْ مِرْفَقٍ أَوْ سَاحَةٍ أَوْ أَسْقِيَةٍ أَوْ مُتَشَعَّبٍ أَوْ مَسِيلٍ أَوْ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ[1] تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ حُقُوقِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى وُلْدِ صُلْبِهِ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ يَقْسِمُ وَالِيهَا مَا أَخْرَجَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ غَلَّتِهَا الَّذِي يَكْفِيهَا فِي عِمَارَتِهَا وَ مَرَافِقِهَا بَعْدَ ثَلَاثِينَ عَذْقاً يَقْسِمُ فِي مَسَاكِينِ الْقَرْيَةِ بَيْنَ وُلْدِ فُلَانٍ‌ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ* فَإِنْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ فُلَانٍ فَلَا حَقَّ لَهَا مِنْ هَذِهِ الصَّدَقَةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَيْهَا بِغَيْرِ زَوْجٍ فَإِنْ رَجَعَتْ فَإِنَّ لَهَا مِثْلَ حَظِّ الَّتِي لَمْ تَتَزَوَّجْ مِنْ بَنَاتِ فُلَانٍ وَ أَنَّ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْ وُلْدِ فُلَانٍ وَ لَهُ وَلَدٌ فَلِوَلَدِهِ عَلَى سَهْمِ أَبِيهِ‌ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ* مِثْلُ مَا شَرَطَ فُلَانٌ بَيْنَ وُلْدِهِ مِنْ صُلْبِهِ وَ أَنَّ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْ وُلْدِ فُلَانٍ وَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَداً رُدَّ حَقُّهُ إِلَى أَهْلِ الصَّدَقَةِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ لِوُلْدِ بَنَاتِي فِي صَدَقَتِي هَذِهِ حَقٌّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ آبَاؤُهُمْ مِنْ وُلْدِي وَ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِي صَدَقَتِي حَقٌّ مَعَ وُلْدِي وَ وُلْدِ وُلْدِي وَ أَعْقَابِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنِ انْقَرَضُوا فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ قُسِمَ ذَلِكَ عَلَى وُلْدِ أَبِي مِنْ أُمِّي مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ عَلَى مِثْلِ مَا شَرَطْتُ بَيْنَ وُلْدِي وَ عَقِبِي فَإِذَا انْقَرَضَ وُلْدُ أَبِي مِنْ أُمِّي وَ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَصَدَقَتِي عَلَى وُلْدِ أَبِي وَ أَعْقَابِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ عَلَى مِثْلِ مَا شَرَطْتُ بَيْنَ وُلْدِي وَ عَقِبِي فَإِذَا انْقَرَضَ وُلْدُ أَبِي فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَصَدَقَتِي عَلَى الْأَوْلَى فَالْأَوْلَى حَتَّى يَرِثَهَا اللَّهُ الَّذِي وَرِثَهَا وَ هُوَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ تَصَدَّقَ فُلَانٌ بِصَدَقَتِهِ هَذِهِ وَ هُوَ صَحِيحٌ صَدَقَةً بَتّاً بَتْلًا[2] لَا مَشُوبَةَ فِيهَا وَ لَا رَدَّ أَبَداً ابْتِغاءَ وَجْهِ اللَّهِ‌ وَ الدَّارِ الْآخِرَةِ وَ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَهَا وَ لَا يَبْتَاعَهَا وَ لَا يَهَبَهَا وَ لَا يَنْحَلَهَا وَ لَا يُغَيِّرَ شَيْئاً مِنْهَا حَتَّى يَرِثَ اللَّهُ‌ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْها وَ جَعَلَ صَدَقَتَهُ هَذِهِ إِلَى عَلِيٍّ وَ إِبْرَاهِيمَ فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الْقَاسِمُ مَعَ الْبَاقِي فَإِنِ انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ إِسْمَاعِيلُ مَعَ الْبَاقِي مِنْهُمَا فَإِنِ انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الْعَبَّاسُ مَعَ‌


[1]. أي كل معمور و خراب، و مرافق الدار مصاب الماء و نحوها.

[2]. البت: القطع و كذلك البتل يقال بتلت الشي‌ء أبتله- بالكسر- بتلا إذا ابنته من غيره، و منه قولهم طلقها بتة بتلة، و في بعض النسخ« لا مثنوية فيها» أي الاستثناء بالمشيئة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست