[1]. يدل على اشتراط الوقف و الصدقة بالقبض، و على
أن قبض والد الصغير بمنزلة قبضه( م ت) و قال العلّامة المجلسيّ: ظاهره عدم اشتراط
نية القبض كما ذهب إليه جماعة، و قيل يشترط.
[2]. يمكن أن يكون المراد بالصدقة في هذا الخبر و
أمثاله الوقف فيدلّ على أن الوقف الذي لا يصحّ الرجوع فيه و لا بيعه هو ما أريد به
وجه اللّه و يدلّ بعض الأخبار ظاهرا على اشتراط القربة في الوقف كما ذهب إليه بعض
الاصحاب، و يحتمل أن يكون المراد بالصدقة فيها أوفى بعضها المعنى المعروف و لا
خلاف ظاهرا في اشتراطها بالقربة.( المرآة).
[3]. يدل على أن الصدقة على الصغار لا يجوز الرجوع
فيها لأنّها مقبوضة بيده و معوضة أيضا لما جعلت للّه تعالى، و ما كان له فهو معوض
لا رجعة فيه.
[4]. كذا في النسخ و الظاهر تصحيفه لما جعل في
بعضها« عن ابن بكر» و كأنّه صححها بعض بموسى بن بكر، و الصواب« عن ابن بكير» كما
في الكافي و التهذيب و فيهما« عن الحكم بن أبي عقيلة» و هو غير مذكور و المذكور
الحكم أخو أبى عقيلة و حاله مجهول.
[5]. لعل فيه دلالة على جواز أخذ الحق بقول القاضي
الفاسق، و أنّه يجوز أن يفعل مع الأب ما يقتضيه من الدعوى مع ملاحظة أدبه.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 247