responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 247

5585- وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ‌ فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى وُلْدٍ لَهُ قَدْ أَدْرَكُوا فَقَالَ إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهِيَ مِيرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْوَالِدَ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُمْ‌[1] وَ قَالَ ع لَا يَرْجِعْ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌[2].

5586- وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ بِالْمَالِ أَوِ الدَّارِ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَغِيراً[3].

5587- وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ[4] عَنِ الْحَكَمِ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ وَالِدِي تَصَدَّقَ عَلَيَّ بِدَارٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَ إِنَّ قُضَاتَنَا يَقْضُونَ لِي بِهَا فَقَالَ نِعْمَ مَا قَضَتْ بِهِ قُضَاتُكُمْ وَ لَبِئْسَ مَا صَنَعَ وَالِدُكَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا جُعِلَ لِلَّهِ فَلَا رَجْعَةَ فِيهِ لَهُ‌[5] فَإِنْ أَنْتَ خَاصَمْتَهُ فَلَا تَرْفَعْ عَلَيْهِ صَوْتَكَ وَ إِنْ رَفَعَ صَوْتَهُ‌


[1]. يدل على اشتراط الوقف و الصدقة بالقبض، و على أن قبض والد الصغير بمنزلة قبضه( م ت) و قال العلّامة المجلسيّ: ظاهره عدم اشتراط نية القبض كما ذهب إليه جماعة، و قيل يشترط.

[2]. يمكن أن يكون المراد بالصدقة في هذا الخبر و أمثاله الوقف فيدلّ على أن الوقف الذي لا يصحّ الرجوع فيه و لا بيعه هو ما أريد به وجه اللّه و يدلّ بعض الأخبار ظاهرا على اشتراط القربة في الوقف كما ذهب إليه بعض الاصحاب، و يحتمل أن يكون المراد بالصدقة فيها أوفى بعضها المعنى المعروف و لا خلاف ظاهرا في اشتراطها بالقربة.( المرآة).

[3]. يدل على أن الصدقة على الصغار لا يجوز الرجوع فيها لأنّها مقبوضة بيده و معوضة أيضا لما جعلت للّه تعالى، و ما كان له فهو معوض لا رجعة فيه.

[4]. كذا في النسخ و الظاهر تصحيفه لما جعل في بعضها« عن ابن بكر» و كأنّه صححها بعض بموسى بن بكر، و الصواب« عن ابن بكير» كما في الكافي و التهذيب و فيهما« عن الحكم بن أبي عقيلة» و هو غير مذكور و المذكور الحكم أخو أبى عقيلة و حاله مجهول.

[5]. لعل فيه دلالة على جواز أخذ الحق بقول القاضي الفاسق، و أنّه يجوز أن يفعل مع الأب ما يقتضيه من الدعوى مع ملاحظة أدبه.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست