responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 246

فَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى هَذَا عِنْدَكَ فِي كِتَابٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَرْسِلْ فَأْتِنِي بِهِ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَلَى أَنْ لَا تَنْظُرَ مِنَ الْكِتَابِ إِلَّا فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ قَالَ لَكَ ذَلِكَ قَالَ فَأَحْضَرَ الْكِتَابَ وَ أَرَاهُ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْكِتَابِ فَرَدَّ قَضِيَّتَهُ‌[1].

وَ الْحَبِيسُ كُلُّ وَقْفٍ إِلَى غَيْرِ وَقْتٍ مَعْلُومٍ هُوَ مَرْدُودٌ عَلَى الْوَرَثَةِ.

5582- وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيِ‌[2] قَالَ‌ كُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي مَوَارِيثَ لَنَا لِيَقْسِمَهَا وَ كَانَ فِيهِ حَبِيسٌ فَكَانَ يُدَافِعُنِي فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ شَكَوْتُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ وَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بِرَدِّ الْحَبِيسِ وَ إِنْفَاذِ الْمَوَارِيثِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَفَعَلَ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي شَكَوْتُكَ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ لِي كَيْتَ وَ كَيْتَ قَالَ فَحَلَّفَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ قَدْ قَالَ ذَلِكَ فَحَلَفْتُ لَهُ فَقَضَى لِي بِذَلِكَ.

5583- وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سِتَّةٌ تَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَلَدٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ مُصْحَفٌ يُخَلِّفُهُ‌[3] وَ غَرْسٌ يَغْرِسُهُ وَ بِئْرٌ يَحْفِرُهَا وَ صَدَقَةٌ يُجْرِيهَا وَ سُنَّةٌ يُؤْخَذُ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ.

5584- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ‌[4] عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ الْمُشْتَرَكَةِ قَالَ جَائِزٌ[5].


[1]. يدل على أنّه إذا لم يوقت وقتا و مات الحابس يرد ميراثا على ورثته و يبطل الحبس كما هو مقطوع به في كلام الاصحاب.( المرآة).

[2]. في الكافي« عبد الرحمن الخثعميّ» و بكلا العنوانين مجهول و لا يضر لصحته عن عبد اللّه بن المغيرة و هو ثقة ثقة جليل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم.

[3]. أي مكتوب من العلوم الدينية أو القرآن و الأول أظهر.( م ت).

[4]. هو النهدى الثقة بقرينة عليّ بن اسباط راوى كتابه.

[5]. يدل على جواز الوقف و الصدقة في الحصة المشاعة.( المرآة).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست