responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 245

الْمَسْمُوعُ مِنْ ذِكْرِ أَحَدِ الْحَوَائِطِ الْمِيثَبُ وَ لَكِنِّي سَمِعْتُ السَّيِّدَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ الْمُوسَوِيَّ أَدَامَ اللَّهُ تَوْفِيقَهُ‌[1] يَذْكُرُ أَنَّهَا تُعْرَفُ عِنْدَهُمْ بِالْمِيثَمِ.

5580- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ‌ كَتَبَ إِلَيْهِ‌[2] مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ مِائَتَيْنِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ خَلَّفَ امْرَأَةً وَ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ وَ خَلَّفَ لَهُمْ غُلَاماً أَوْقَفَهُ عَلَيْهِمْ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ هُوَ حُرٌّ بَعْدَ الْعَشْرِ سِنِينَ هَلْ يَجُوزُ لِهَؤُلَاءِ الْوَرَثَةِ بَيْعُ هَذَا الْغُلَامِ وَ هُمْ مُضْطَرُّونَ إِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتُهُ لَكَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ فَكَتَبَ ع لَا يَبِيعُونَهُ إِلَى مِيقَاتِ شَرْطِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مُضْطَرِّينَ إِلَى ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُمْ‌[3].

5581- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ‌ كُنْتُ شَاهِداً لِابْنِ أَبِي لَيْلَى وَ قَضَى فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِبَعْضِ قَرَابَتِهِ غَلَّةَ دَارِهِ‌[4] وَ لَمْ يُوَقِّتْ وَقْتاً فَمَاتَ الرَّجُلُ وَ حَضَرَتْ وَرَثَتُهُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى وَ حَضَرَ قَرَابَتُهُ الَّذِي جُعِلَ لَهُ غَلَّةُ الدَّارِ فَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَرَى أَنْ أَدَعَهَا عَلَى مَا تَرَكَهَا صَاحِبُهَا فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيُّ أَمَا إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع قَدْ قَضَى فِي هَذَا الْمَسْجِدِ بِخِلَافِ مَا قَضَيْتَ فَقَالَ وَ مَا عِلْمُكَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ع يَقُولُ قَضَى عَلِيٌّ ع بِرَدِّ الْحَبِيسِ وَ إِنْفَاذِ الْمَوَارِيثِ‌[5]-


[1]. هو الشريف أبو عبد اللّه محمّد بن الحسن بن إسحاق بن الحسن بن الحسين بن إسحاق بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام و هو المعروف بنعمة الذي صنّف المصنّف هذا الكتاب اجابة لملتمسه.

[2]. يعني الى عليّ بن محمّد أبى الحسن الهادى عليهما السّلام فان محمّد بن أحمد بن إبراهيم كان من أصحابه.

[3]. حمل على بيع خدمته فيكون المراد بالبيع الصلح أو الاجارة مجازا، و هو بعيد جدا.

[4]. في الكافي و التهذيب« كنت شاهد ابن أبي ليلى- الخ» و قوله:« لم يوقت وقتا» أى لم يجعله وقفا مؤبدا و لا سكنى مدة عمره أو عمر الساكن.

[5]. أي حكم عليه السلام بأن ما كان حبسا كذلك يرد الى الورثة بعد موت الحابس و يجعل ميراثا لورثته.( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست