responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 243

وَ أَوْصَى لِرَجُلٍ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ تِلْكَ الْغَلَّةِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ كُلَّ سَنَةٍ وَ يُقْسَمُ الْبَاقِي عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ قَالَ جَائِزٌ لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ بِذَلِكَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ غَلَّةِ الْأَرْضِ الَّتِي وَقَفَهَا إِلَّا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ فِي وَصِيَّتِهِ أَنْ يُعْطَى الَّذِي أَوْصَى لَهُ مِنَ الْغَلَّةِ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ يُقْسَمَ الْبَاقِي عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَيْسَ لِقَرَابَتِهِ أَنْ يَأْخُذُوا مِنَ الْغَلَّةِ شَيْئاً حَتَّى يُوفُوا الْمُوصَى لَهُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ لَهُمْ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَالَ إِنْ مَاتَ كَانَتِ الثَّلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِوَرَثَتِهِ يَتَوَارَثُونَهَا مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْهُمْ‌[1] فَإِذَا انْقَطَعَ وَرَثَتُهُ وَ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ كَانَتِ الثَّلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِقَرَابَةِ الْمَيِّتِ‌[2] تُرَدُّ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنَ الْوَقْفِ ثُمَّ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ يَتَوَارَثُونَ ذَلِكَ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَ بَقِيَتِ الْغَلَّةُ قُلْتُ فَلِلْوَرَثَةِ مِنْ قَرَابَةِ الْمَيِّتِ أَنْ يَبِيعُوا الْأَرْضَ إِذَا احْتَاجُوا إِلَيْهَا وَ لَمْ يَكْفِهِمْ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْغَلَّةِ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَضُوا كُلُّهُمْ وَ كَانَ الْبَيْعُ خَيْراً لَهُمْ بَاعُوا[3].


[1]. قوله« لورثته» يدل على أن المراد بالعقب الوارث أعم من أن يكون ولدا أو غيره.( م ت).

[2]. أي يرجع الى قرابة الميت وقفا بشرائطه لان الميت وقفها و أخرج منها شيئا و جعل الباقي بين الورثة، فإذا انقطع القريب كان لهم و لا يخرج عن الوقف، و يحتمل عوده الى الملك.( م ت).

[3]. يحمل جواز البيع على بيع تلك الحصة لكنها غير معينة المقدار لاختلافها باختلاف السنين في القيمة، و يمكن حمل ما ورد في جواز البيع على الوقف الذي لم يكن للّه تعالى و ما ورد بعدم الجواز على ما نوى القربة فيه و به يجمع بين الاخبار و يشهد عليه شواهد منها( م ت) و قال استاذنا الشعرانى- رحمه اللّه-: الحديث يدلّ على جواز بيع الوقف عند الحاجة و كون البيع أنفع، و أفتى به جماعة من العلماء كالسّيد في الانتصار و ابن زهرة في الغنية و ادّعى الإجماع عليه، و لا بأس به في الوقف على بطن واحد دون من بعدهم و قد توهم دلالة الحديث على جواز البيع مع كونه أنفع مطلقا و ان لم يكن لاصحاب الوقف حاجة و هذا توهم فاسد اذ لا يدلّ الحديث الا على الجواز مع الحاجة، و تمام الكلام في الفقه- انتهى و قال في المسالك: القول بجواز البيع في الجملة للاكثر و مستنده صحيحة ابن مهزيار، و من فهم هذه الرواية اختلفت أقوال المجوزين فمنهم من شرط في جواز بيعه حصول الامرين-- و هما الاختلاف و خوف الخراب، و منهم من اكتفى بأحدهما، و الأقوى العمل بما دلت عليه ظاهرا من جواز بيعه إذا حصل بين أربابه خلف شديد، و أن خوف الخراب مع ذلك أو منفردا ليس بشرط لعدم دلالة الرواية عليه، و أمّا مجوز بيعه مع كون بيعه أنفع للموقوف عليهم و ان لم يكن خلف فاستند فيه الى رواية جعفر بن حنان و مال الى العمل بمضمونها من المتأخرين الشهيد في شرح الإرشاد و الشيخ على، مع أن في طريقها ابن حنان و هو مجهول، فالعمل بخبره فيما خالف الأصل و الإجماع في غاية الضعف.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست