[1]. أحمد بن حمزة هذا هو ابن اليسع القمّيّ، كان
من أصحاب أبى الحسن الرضا( ع) ثقة ثقة.« جش».
[2]. النهى اما للتقية أو عدم أهلية الراوي
للوكالة و ان كان ثقة في الرواية.( م ت).
[3]. أي لا يسعهم جميعا، و لا يمكن توزيعها و
إيصالها الى جميعهم، و اعطاؤها بعضهم يكفى.
[4]. السند موثق كما في الكافي، و في الشرائع« لو
كان للوصى دين على الميت جاز أن يستوفى ممّا في يده من غير اذن حاكم إذا لم يكن له
حجة و قيل يجوز مطلقا» و قال في المسالك:
القول الأوّل للشيخ في النهاية، و
يمكن الاستدلال له بموثقة بريد بن معاوية، و القول الثاني لابن إدريس و هو الأقوى.
و الجواب عن الرواية مع قطع النظر عن سندها أنّها مفروضة في-- استيفاء أحد الوصيين
على الاجتماع بدون اذن الآخر و نحن نقول بموجبه ليس له الاستيفاء بدون الاذن كباقى
التصرّفات و ليس للآخر تمكينه منه بدون اثباته، و الكلام منافى الوصى المستقل و قد
نبه عليه في آخر الرواية بأن هذا ليس مثل هذا، أي هذا يأخذ باطلاع الوصى الآخر و
ليس له تمكينه بمجرد الدعوى بخلاف من يأخذ على جهة المقاصة حيث لا يطلع عليه أحد.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 234