[1]. في الكافي« يجوز عليه إذا أقربه دون الثلث» و
قال العلّامة المجلسيّ: ظاهره اعتبار قصوره عن الثلث و لم يقل به أحد، الا أن
يكون« دون» بمعنى« عند»، أو يكون المراد به الثلث و ما دون و يكون الاكتفاء
بالثانى مبنيا على الغالب لان الغالب اما زيادته عن الثلث أو نقصانه و كونه بقدر
الثلث من غير زيادة و نقص نادر.
[2]. الملىء: الغنى، و قال العلّامة المجلسيّ أي
الوارث الذي أقر له و ملاءته قرينة صدقه، أو المقر و يكون المراد الصدق و الأمانة
مجازا، و في الثلث و ما دونه بأن يبقى ملاءته بعد الإقرار بالثلثين و هو الظاهر
ممّا فهمه الاصحاب، و اختلف الاصحاب- رضوان اللّه عليهم- في إقرار المريض إذا مات
في مرضه فقيل ينفذ من الأصل مطلقا، و قيده جماعة منهم الشيخان و المحقق بل أكثر
الاصحاب بما إذا لم يكن متّهما و الا فمن الثلث، و ذهب المحقق في النافع الى أن
الإقرار للأجنبي من الأصل مع عدم التهمة، و الإقرار للوارث من الثلث مع عدمها
أيضا، و قوى العلامة في التذكرة اعتبار العدالة في المريض و جعلها هي الدافعة
للتهمة و لعله أخذه من رواية ابن حازم الآتية.