responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 229

يَجُوزُ إِذَا كَانَ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ‌[1].

5541- وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ فَقَالَ يَجُوزُ إِذَا كَانَ مَلِيّاً[2].

5542- وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ بِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ دَيْناً فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مَرْضِيّاً فَأَعْطِهِ الَّذِي أَوْصَى لَهُ‌[3].

5543- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلًا مَالًا فَلَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ إِنَّ الْمَالَ الَّذِي دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ لِفُلَانَةَ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَأَتَى أَوْلِيَاؤُهَا الرَّجُلَ وَ قَالُوا إِنَّهُ كَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ لَا نَرَاهُ إِلَّا عِنْدَكَ فَاحْلِفْ لَنَا مَا قِبَلَكَ شَيْ‌ءٌ أَ فَيَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَلْيَحْلِفْ وَ إِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً فَلَا يَحْلِفُ وَ يَضَعُ الْأَمْرَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ‌[4].


[1]. في الكافي« يجوز عليه إذا أقربه دون الثلث» و قال العلّامة المجلسيّ: ظاهره اعتبار قصوره عن الثلث و لم يقل به أحد، الا أن يكون« دون» بمعنى« عند»، أو يكون المراد به الثلث و ما دون و يكون الاكتفاء بالثانى مبنيا على الغالب لان الغالب اما زيادته عن الثلث أو نقصانه و كونه بقدر الثلث من غير زيادة و نقص نادر.

[2]. الملى‌ء: الغنى، و قال العلّامة المجلسيّ أي الوارث الذي أقر له و ملاءته قرينة صدقه، أو المقر و يكون المراد الصدق و الأمانة مجازا، و في الثلث و ما دونه بأن يبقى ملاءته بعد الإقرار بالثلثين و هو الظاهر ممّا فهمه الاصحاب، و اختلف الاصحاب- رضوان اللّه عليهم- في إقرار المريض إذا مات في مرضه فقيل ينفذ من الأصل مطلقا، و قيده جماعة منهم الشيخان و المحقق بل أكثر الاصحاب بما إذا لم يكن متّهما و الا فمن الثلث، و ذهب المحقق في النافع الى أن الإقرار للأجنبي من الأصل مع عدم التهمة، و الإقرار للوارث من الثلث مع عدمها أيضا، و قوى العلامة في التذكرة اعتبار العدالة في المريض و جعلها هي الدافعة للتهمة و لعله أخذه من رواية ابن حازم الآتية.

[3]. قوله« مرضيا» أي غير متهم.

[4]. يعني بالتهمة أن يظن به ارادته الإضرار بالورثة و ان لا يبقى لهم شي‌ء.( الوافي).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست