[1]. قال في المسالك: جواز الوصية بالمضاربة هو
المشهور بين الاصحاب و مستندهم رواية خالد الطويل و رواية محمّد بن مسلم( يعنى
الخبر السابق) و مقتضاهما كون الاولاد صغارا، و المحقق و أكثر الجماعة أطلقوا
الصحة في الورثة الشامل للمكلفين، و يشمل اطلاقهم و اطلاق الروايتين ما إذا كان
الربح بقدر أجرة المثل أو الزائد بقدر الثلث أو أكثر من حيث انه عليه السلام ترك
الاستفصال و هو دليل العموم عند جميع الأصوليّين، و ذهب ابن إدريس الى أن الصحة
مشروطة بكون المال بقدر الثلث فما دون، و ذهب بعض المتأخرين الى أن المحاباة في
الحصة من الربح بالنسبة الى أجرة المثل محسوبة من الثلث و لكل منهما وجه و الذي
يختار في هذه المسألة أن الوارث ان كان مولى عليه من الموصى كالولد الصغير فالوصية
بالمضاربة بماله صحيحة مطلقا و يصحّ ما دام مولى عليه صغيرا فإذا كمل كان له فسخ
المضاربة و لا فرق بين زيادة الحصة عن أجرة المثل و عدمها، و لا بين كون المال
بقدر الثلث و أزيد، و لا بين كون الربح بقدر الثلث و أزيد ان كان يصحّ للوارث
مطلقا لكن له فسخها.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 228