responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 220

لَهُ أُرِيدُ أَنْ أُكَلِّمَكَ قَالَ فَادْنُ مِنِّي فَدَنَوْتُ حَيْثُ لَا يَسْمَعُ أَحَدٌ كَلَامِي فَقُلْتُ لَهُ هَذَا وَقَعَ عَلَى أُمِّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَبُوهُ وَ أَوْصَى إِلَيَّ أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ وَ لَا أُوَرِّثَهُ شَيْئاً فَأَتَيْتُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع بِالْمَدِينَةِ فَأَخْبَرْتُهُ وَ سَأَلْتُهُ فَأَمَرَنِي أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ وَ لَا أُوَرِّثَهُ شَيْئاً فَقَالَ اللَّهَ إِنَّ أَبَا الْحَسَنِ أَمَرَكَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَاسْتَحْلَفَنِي ثَلَاثاً ثُمَّ قَالَ لِي أَنْفِذْ مَا أَمَرَكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ قَالَ الْوَصِيُّ فَأَصَابَهُ الْخَبَلُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَشَّاءُ رَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ‌[1].

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَتَى أَوْصَى الرَّجُلُ بِإِخْرَاجِ ابْنِهِ مِنَ الْمِيرَاثِ وَ لَمْ يُحْدِثْ هَذَا الْحَدَثَ لَمْ يَجُزْ لِلْوَصِيِّ إِنْفَاذُ وَصِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ.

5516 وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ‌ سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ ابْنٌ يَدَّعِيهِ فَنَفَاهُ وَ أَخْرَجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ وَ أَنَا وَصِيُّهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ ع لَزِمَهُ الْوَلَدُ لِإِقْرَارِهِ بِالْمَشْهَدِ لَا يَدْفَعْهُ الْوَصِيُّ عَنْ شَيْ‌ءٍ قَدْ عَلِمَهُ.

بَابُ انْقِطَاعِ يُتْمِ الْيَتِيمِ‌

5517- رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ انْقِطَاعُ يُتْمِ الْيَتِيمِ الِاحْتِلَامُ وَ هُوَ أَشُدُّهُ وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدُهُ وَ كَانَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً فَلْيُمْسِكْ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَالَهُ‌[2].

5518- وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُثَنَّى بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ يَتِيمٍ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَ لَيْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ وَ لَهُ مَالٌ عَلَى‌


[1]. زاد في الكافي« و قد أصابه الخبل» و هذا الحكم مقصور على هذه القضية و لا يتعدى به الى غيرها، و حمل على أنّه عليه السلام كان عالما بانتفاء الولد منه واقعا فحكم بذلك و الا فاخراج الوارث عن الميراث مخالف للكتاب و السنة.

[2]. سند الخبر حسن كالصحيح، و رواه الكليني ج 7 ص 68 في الصحيح.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست