[1]. زاد في الكافي« و قد أصابه الخبل» و هذا
الحكم مقصور على هذه القضية و لا يتعدى به الى غيرها، و حمل على أنّه عليه السلام
كان عالما بانتفاء الولد منه واقعا فحكم بذلك و الا فاخراج الوارث عن الميراث
مخالف للكتاب و السنة.
[2]. سند الخبر حسن كالصحيح، و رواه الكليني ج 7 ص
68 في الصحيح.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 220