responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 217

5508- وَ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ‌ نَسَخْتُ مِنْ كِتَابٍ بِخَطِّ أَبِي الْحَسَنِ ع فُلَانٌ مَوْلَاكَ تُوُفِّيَ ابْنُ أَخٍ لَهُ فَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ وَ أَوْصَى لَهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ هَلْ تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ وَ هَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا عِتْقٌ وَ مَا حَالُهَا رَأْيَكَ فَدَتْكَ نَفْسِي فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ ع تُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ وَ لَهَا الْوَصِيَّةُ[1].

بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي لِرَجُلٍ بِسَيْفٍ أَوْ صُنْدُوقٍ أَوْ سَفِينَةٍ

5509- رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَيْفٍ وَ كَانَ فِي جَفْنٍ وَ عَلَيْهِ حِلْيَةٌ فَقَالَ لَهُ الْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَكَ النَّصْلُ وَ لَيْسَ لَكَ السَّيْفُ فَقَالَ لَا بَلِ السَّيْفُ بِمَا فِيهِ لَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَى بِصُنْدُوقٍ لِرَجُلٍ وَ كَانَ فِيهِ مَالٌ فَقَالَ الْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَكَ الصُّنْدُوقُ وَ لَيْسَ لَكَ الْمَالُ فَقَالَ الصُّنْدُوقُ بِمَا فِيهِ لَهُ.

5510- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ هَذِهِ السَّفِينَةُ لِفُلَانٍ وَ لَمْ يُسَمِّ مَا فِيهَا وَ فِيهَا طَعَامٌ أَ يُعْطَاهَا الرَّجُلُ وَ مَا فِيهَا قَالَ هِيَ لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ بِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا اسْتَثْنَى مَا فِيهَا وَ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْ‌ءٌ[2].


[1]. قوله« تعتق من الثلث» لعل المعنى أنّها تعتق من الوصية الى الثلث كما ذهب اليه بعض الاصحاب. و في الكافي و التهذيب« تعتق في الثلث و لها الوصية».

[2]. في الشرائع« لو أوصى بسيف معين و هو في جفن- بكسر الجيم: غمد السيف- دخل الجفن و الحلية في الوصية، و كذا لو أوصى بصندوق و فيه ثياب، أو سفينة و فيها متاع-- أو جراب و فيه قماش. و ان الوعاء و ما فيه دخل في الوصية، و فيه قول آخر بعيد» و قال في المسالك: القول بدخول جميع ما ذكر في الوصية هو المشهور بين المتقدمين و المتأخرين و الروايات الواردة فيها ضعيفة السند الا أن العرف شاهد بذلك.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست