[1]. قوله« تعتق من الثلث» لعل المعنى أنّها تعتق
من الوصية الى الثلث كما ذهب اليه بعض الاصحاب. و في الكافي و التهذيب« تعتق في
الثلث و لها الوصية».
[2]. في الشرائع« لو أوصى بسيف معين و هو في جفن-
بكسر الجيم: غمد السيف- دخل الجفن و الحلية في الوصية، و كذا لو أوصى بصندوق و فيه
ثياب، أو سفينة و فيها متاع-- أو جراب و فيه قماش. و ان الوعاء و ما فيه دخل في
الوصية، و فيه قول آخر بعيد» و قال في المسالك: القول بدخول جميع ما ذكر في الوصية
هو المشهور بين المتقدمين و المتأخرين و الروايات الواردة فيها ضعيفة السند الا أن
العرف شاهد بذلك.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 217