[1]. رواه الكليني و الشيخ في الحسن كالصحيح عن
عاصم بن حميد، و يدلّ على أنه ينفذ من وصيته بمقدار ما أعتق منه.( م ت) أقول:
فيهما« أوصى لمكاتبة».
[2]. في التهذيب و الكافي بعد ذكر الخبر« و في
كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها و تعطى من ثلاثة ما أوصى به» و قال الشهيد في
المسالك: لا خلاف في صحة وصية الإنسان لام ولده و لا في أنّها تعتق من نصيب ولدها
إذا مات سيدها و لم يوص لها بشيء، و أمّا إذا أوصى لها بشيء هل تعتق منه أو من
نصيب ولدها و تعطى الوصية على تقدير وفاء نصيب ولدها بقيمتها قولان معتبران، و
استدلّ على القول الثاني برواية أبى عبيدة و لا يخفى أن الاستدلال بمجرد وجوده في
كتاب العباس لا يتم و ان صح السند، و رواية أبى عبيدة مشكلة على ظاهرها لانها--
اذا اعطيت الوصية لا وجه لعتقها من ثلثه لأنّها تعتق حينئذ من نصيب ولدها و ربما
حملت على ما لو كان نصيب ولدها بقدر الثلث، أو على ما إذا أعتقها المولى و أوصى
لها بوصية و كلاهما بعيدان الا أن الحكم فيها باعطائها الوصية كاف في المطلوب و
عتقها حينئذ من نصيب ولدها يستفاد من دليل خارج.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 216