responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 214

أَحْرَارٌ[1].

5498- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِ‌[2] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ إِنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَوْصَى أَنْ أُعْتِقَ عَنْهُ رَقَبَةً فَأَعْتَقْتُ عَنْهُ امْرَأَةً أَ فَتُجْزِيهِ أَوْ أُعْتِقُ عَنْهُ مِنْ مَالِي قَالَ يُجْزِيهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ أُمَّ ابْنِي أَوْصَتْ أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً فَأَعْتَقْتُ عَنْهَا امْرَأَةً[3].

5499- وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً حُجَّ عَنْهُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ‌[4] وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ صَرُورَةٍ فَمِنَ الثُّلُثِ‌[5].

5500- وَ قَالَ‌ فِي امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِي عِتْقٍ وَ حَجٍّ وَ صَدَقَةٍ فَلَمْ يَبْلُغْ قَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ فَإِنْ بَقِيَ شَيْ‌ءٌ فَاجْعَلْ فِي الصَّدَقَةِ طَائِفَةً وَ فِي الْعِتْقِ طَائِفَةً[6].

5501- وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِثَلَاثِينَ دِينَاراً يُعْتَقُ بِهَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلَمْ يُوجَدْ بِذَلِكَ قَالَ يُشْتَرَى‌


[1]. يدلّ- بناء على نسخة الكافي و التهذيب- على أنّه إذا أوصى بعتق مماليكه يدخل فيها المختصة و المشتركة و يعتق نصيبه منها، و أمّا تقويم حصة الشركاء عليه فقد قال به الشيخ في النهاية و تبعه بعض المتأخرين و نصره في المختلف، و ذهب أكثر المتأخرين الى أنه لا يعتق منها الا حصّة منها لضعف الرواية كما في المرآة.

[2]. السند حسن بأبي بكر الحضرمى و البقية ثقات.

[3]. يدل على جواز عتق الأنثى عن الرقبة الموصى بها و لا ريب فيه( م ت) كما ذكره الاصحاب.( المرآة).

[4]. أي من أصله لا من ثلثه، أو يخرج الوسط ممن يناسب حال الموصى أو الأعمّ.( م ت).

[5]. يدلّ على أنّه إذا أوصى بمال في الحجّ و غيره و كان عليه حجّة الإسلام فهو يتعلق بذلك المال و ان كان من الأصل لو لم يكن أوصى به.( م ت).

[6]. رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار، و تقدم الكلام فيه ص 211.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست