[1]. يدلّ- بناء على نسخة الكافي و التهذيب- على أنّه
إذا أوصى بعتق مماليكه يدخل فيها المختصة و المشتركة و يعتق نصيبه منها، و أمّا
تقويم حصة الشركاء عليه فقد قال به الشيخ في النهاية و تبعه بعض المتأخرين و نصره
في المختلف، و ذهب أكثر المتأخرين الى أنه لا يعتق منها الا حصّة منها لضعف
الرواية كما في المرآة.