responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 212

بَعْدَ مَا أُعْتِقَا أَنَّ مَوْلَيهُمَا الْأَوَّلَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِهِ مِنْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا لِلْغُلَامِ وَ لَا يَسْتَرِقَّهُمَا الْغُلَامُ الَّذِي شَهِدَا لَهُ لِأَنَّهُمَا أَثْبَتَا نَسَبَهُ‌[1].

5493- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ[2] عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي رَجُلٍ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ وَ قَالَ أَعْتِقْ فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً حَتَّى ذَكَرَ خَمْسَةً فَنُظِرَ فِي ثُلُثِهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ثُلُثُهُ أَثْمَانَ قِيمَةِ الْمَمَالِيكِ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ أَمَرَ بِعِتْقِهِمْ‌[3] قَالَ يُنْظَرُ إِلَى الَّذِينَ سَمَّاهُمْ وَ بَدَأَ بِعِتْقِهِمْ فَيُقَوَّمُونَ وَ يُنْظَرُ إِلَى ثُلُثِهِ فَيُعْتَقُ مِنْهُ أَوَّلُ شَيْ‌ءٍ ذَكَرَ ثُمَّ الثَّانِي وَ الثَّالِثُ ثُمَّ الرَّابِعُ ثُمَّ الْخَامِسُ فَإِنْ عَجَزَ الثُّلُثُ كَانَ فِي الَّذِي سَمَّى آخِراً لِأَنَّهُ أَعْتَقَ بَعْدَ مَبْلَغِ الثُّلُثِ بِمَا لَا يَمْلِكُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ.

5494- وَ رَوَى الْعَلَاءُ بْنُ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ غُلَامَهُ وَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَكَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ يُمْضَى عِتْقُ الْغُلَامِ وَ يَكُونُ النُّقْصَانُ فِيمَا بَقِيَ‌[4].

5495- وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع‌ فِي رَجُلٍ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَالٍ لِذَوِي قَرَابَتِهِ وَ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً فَكَانَ جَمِيعُ مَا أَوْصَى بِهِ يَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ كَيْفَ يُصْنَعُ فِي وَصِيَّتِهِ فَقَالَ يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ فَيُنْفَذُ[5].


[1]. أكثر الاصحاب أفتوا بظاهره، و اختلف في أن المنع من استرقاقهما هل هو على الحرمة أو الكراهة.

[2]. هو الفضل بن صالح و قال العلامة ضعيف كذاب يضع الحديث.

[3]. إضافة الاثمان الى القيمة بيانية.( مراد).

[4]. سنده صحيح و كذا في الكافي و التهذيب، و يدلّ على أن المنجزات من الثّلث و على تقديمها على الوصية.

[5]. السند صحيح كما في الكافي أيضا، و قال الفاضل التفرشى: قوله:« يبدأ بالعتق فينفذ- الخ» لان الموصى به لا ينتقل الى الموصى له بمجرّد الوصيّة بل له أن يرجع عنها فلا يمنع العتق المنجّز لانه تصرّف ناجز في ملكه من غير مانع للاصل فيكون صحيحا، و لما كان في مرض الموت يحسب من الثلث فينتقل الوصية الى ما بقى منه.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست