[4]. سنده صحيح و كذا في الكافي و التهذيب، و يدلّ
على أن المنجزات من الثّلث و على تقديمها على الوصية.
[5]. السند صحيح كما في الكافي أيضا، و قال الفاضل
التفرشى: قوله:« يبدأ بالعتق فينفذ- الخ» لان الموصى به لا ينتقل الى الموصى له
بمجرّد الوصيّة بل له أن يرجع عنها فلا يمنع العتق المنجّز لانه تصرّف ناجز في
ملكه من غير مانع للاصل فيكون صحيحا، و لما كان في مرض الموت يحسب من الثلث فينتقل
الوصية الى ما بقى منه.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 212