responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 204

بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالشَّيْ‌ءِ مِنَ الْمَالِ وَ السَّهْمِ وَ الْجُزْءِ وَ الْكَثِيرِ

5473- رَوَى أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِشَيْ‌ءٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ الشَّيْ‌ءُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ[1].

5474- وَ رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُوصِي بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ‌[2].

5475- وَ قَدْ رُوِيَ‌ أَنَّ السَّهْمَ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ[3].


[1]. قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: عليه الفتوى و لا أعلم فيه مخالفا.

[2]. رواه الكليني بسنده المعروف عن السكونى، و يدلّ على أن السهم ينصرف الى الثمن كما هو المشهور بين الاصحاب، و ذهب الشيخ في أحد قوليه الى أنّه السدس.

[3]. أورده المصنّف في معاني الأخبار ص 216 طبع مكتبة الصدوق مرسلا، و قال:

ذلك على حسب ما يفهم من مراد الموصى و على حسب ما يعلم من سهام ماله‌[ بينهم‌].

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست