responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 201

وَ أَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ عِنْدَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ أَنْ أَضَعَ مَالَهُ فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ لَوَضَعْتُهُ فِيهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‌ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‌ فَانْظُرْ إِلَى مَنْ يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ يَعْنِي الثُّغُورَ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَيْهِ.

5464- وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ الْقُمِّيِّ أَنَّهُ قَالَ‌ كَتَبَ الْخَلِيلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلَى ذِي الرِّئَاسَتَيْنِ وَ هُوَ وَالِي نَيْسَابُورَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمَجُوسِ مَاتَ وَ أَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ مَالِهِ فَأَخَذَهُ الْوَصِيُّ بِنَيْسَابُورَ فَجَعَلَهُ فِي فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَكَتَبَ الْخَلِيلُ إِلَى ذِي الرِّئَاسَتَيْنِ بِذَلِكَ فَسَأَلَ الْمَأْمُونَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ فَسَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ الْمَجُوسِيَّ لَمْ يُوصِ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ مِقْدَارُ ذَلِكَ الْمَالِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ فَيُرَدَّ عَلَى فُقَرَاءِ الْمَجُوسِ‌[1].

بَابٌ فِي أَنَّ الْإِنْسَانَ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الرُّوحِ‌

5465- رَوَى ثَعْلَبَةُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ السَّابَاطِيِ‌[2] عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ صَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ- مَا دَامَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الرُّوحِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ[3].


[1]. يدل على أنّه إذا أوصى المجوسى الى الفقراء ينصرف الى فقراء نحلته.

[2]. كأنّه عمرو بن شدّاد لما يأتي تحت رقم 5468 و هو مجهول الحال.

[3]. المشهور بين الاصحاب أن ما علق بالموت سواء كان في المرض أم لا هو من الثلث بل ربما نقل عليه الإجماع و نسب الى عليّ بن بابويه القول بكونها من الأصل مطلقا، و أما منجزات المريض فقد اختلف فيها، و المشهور كون ما فيه المحاباة من الثلث، و اختلف في المرض فقيل المرض المخوف و ان برى‌ء، و المشهور بين المتأخرين المرض الذي اتفق فيه الموت و ان لم يكن مخوفا، و استدلّ بهذا الخبر على كونها من الأصل( المرآة) أقول: و يمكن حمل المال على الثلث كما تقدم من المصنّف- رحمه اللّه-

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست