responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 198

5455- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ‌[1] ذَكَرَهُ عَنْ أَبِيهِ‌ أَنَّ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ وَ أُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَتْ‌[2] تَحْتَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع بَعْدَ فَاطِمَةَ ع فَخَلَفَ عَلَيْهَا بَعْدَ عَلِيٍّ ع الْمُغِيرَةُ بْنُ النَّوْفَلِ فَذَكَرَ أَنَّهَا وَجِعَتْ وَجَعاً شَدِيداً حَتَّى اعْتُقِلَ لِسَانُهَا فَجَاءَهَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ابْنَا عَلِيٍّ ع وَ هِيَ لَا تَسْتَطِيعُ الْكَلَامَ فَجَعَلَا يَقُولَانِ لَهَا وَ الْمُغِيرَةُ كَارِهٌ لِذَلِكَ أَعْتَقْتِ فُلَاناً وَ أَهْلَهُ فَجَعَلَتْ تُشِيرُ بِرَأْسِهَا نَعَمْ‌[3] وَ كَذَا وَ كَذَا فَجَعَلَتْ تُشِيرُ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ‌[4] لَا تُفْصِحُ بِالْكَلَامِ فَأَجَازَ ذَلِكَ لَهَا[5].

5456- وَ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ‌ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع‌[6] رَجُلٌ كَتَبَ كِتَاباً بِخَطِّهِ وَ لَمْ يَقُلْ لِوَرَثَتِهِ هَذِهِ وَصِيَّتِي وَ لَمْ يَقُلْ إِنِّي قَدْ أَوْصَيْتُ إِلَّا أَنَّهُ كَتَبَ كِتَاباً فِيهِ مَا أَرَادَ أَنْ يُوصِيَ بِهِ هَلْ يَجِبُ عَلَى وَرَثَتِهِ الْقِيَامُ بِمَا فِي الْكِتَابِ بِخَطِّهِ وَ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِذَلِكَ فَكَتَبَ ع إِنْ كَانَ لَهُ وُلْدٌ يُنْفِذُونَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ[7] يَجِدُونَ فِي كِتَابِ أَبِيهِمْ فِي وَجْهِ الْبِرِّ أَوْ غَيْرِهِ‌[8].


[1]. في بعض نسخ التهذيب هكذا« عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه عليه السلام ذكر أن أباه حدثه عن أبيه أن أمامة بنت العاص- الحديث».

[2]. الضمير المؤنث راجع الى امامة.

[3]. في بعض النسخ« لا».

[4]. في بعض النسخ« ان» و هو بالتشديد من حروف الايجاب مثل نعم تأكيدا له.( مراد).

[5]. يدل على صحّة الوصية بالاشارة مع التعذر.( م ت).

[6]. إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ من أصحاب أبى الحسن الهادى عليه السلام و وكيل الناحية ثقة جليل و الطريق إليه حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم.

[7]. كذا و كأنّ فيه سقطا و في المهذب نقلا عن الصدوق« فكتب عليه السلام ان كان ولده ينفذون شيئا منه وجب عليهم أن ينفذوا كلّ شي‌ء- الخ».

[8]. يدل على عدم الاعتبار بالكتابة الا مع القرائن، و قال الفاضل التفرشى: ظاهر الخبر أنّه لا يجب عليهم العمل بذلك حيث انه عليه السلام أوقف العمل به على تنفيذهم اذ لا يعلم أن مقصوده من الكتب أن يعلموا به، و يمكن أن يراد من التنفيذ أن يعرفوا أن قصده-- العمل بما كتب، و على التقديرين جزاء الشرط محذوف أي عملوا به و أمّا جعل ينفذون خبرا في معنى الامر أي لينفذوا فيكون جزاء الشرط فبعيد.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست