responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 195

5444- وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَى بَعْضٍ قَالَ نَعَمْ وَ نِسَاءَهُ‌[1].

بَابُ الِامْتِنَاعِ مِنْ قَبُولِ الْوَصِيَّةِ

5445- رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِنْ أَوْصَى رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ وَصِيَّتَهُ وَ إِنْ أَوْصَى إِلَيْهِ وَ هُوَ بِالْبَلَدِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَقْبَلْ‌[2].

5446- وَ رَوَى رِبْعِيٌّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ يُوصَى إِلَيْهِ قَالَ إِذَا بُعِثَ بِهَا إِلَيْهِ مِنْ بَلَدٍ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا وَ إِنْ كَانَ فِي مِصْرٍ يُوجَدُ فِيهِ غَيْرُهُ فَذَاكَ إِلَيْهِ.

5447- وَ رَوَى سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ‌ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ دَعَاهُ وَالِدُهُ إِلَى قَبُولِ وَصِيَّتِهِ هَلْ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِ وَصِيَّةِ وَالِدِهِ فَوَقَّعَ ع لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ‌[3].


[1]. مروى في الكافي ج 7 ص 10 في الصحيح و يدلّ على جواز تفضيل بعض الورثة على بعض و كذا تفضيل بعض زوجاته على بعض فيما كان له و بعمومه يشمل الوصية.( م ت).

[2]. المشهور بين الاصحاب أن للموصى إليه أن يرد الوصية ما دام الموصى حيا بشرط أن يبلغه الردّ و لو مات قبل الرد أو بعده لم يكن للردّ أثر و كانت الوصيّة لازمة للوصى، و ذهب العلامة في التحرير و المختلف الى جواز الرجوع ما لم يقبل عملا بالاصل. و مستند المشهور الاخبار، و قال الشهيد الثاني بعد نقل الاخبار: و الحق أن هذه الأخبار ليست بصريحة في المدّعى لتضمنها أن الحاضر لم يلزمه القبول مطلقا و الغائب يلزمه مطلقا و هو غير محلّ النزاع، نعم في تعليل رواية منصور بن حازم( الّتى تأتي في آخر الباب) ايماء إليه ثمّ قال: و لو حملت الاخبار على شدة الاستحباب كان أولى- انتهى.( المرآة).

[3]. السند ضعيف على المشهور لمكان سهل و ظاهره الاختصاص بالولد، و ذلك لانه عقوق غالبا، و يمكن حمله على الكراهة الشديدة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست