responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 193

إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ‌ قَالَ وَ ذَلِكَ إِنِ ارْتَابَ وَلِيُّ الْمَيِّتِ فِي شَهَادَتِهِمَا فَإِنْ عَثَرَ عَلَى أَنَّهُمَا شَهِدَا بِالْبَاطِلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ شَهَادَتَهُمَا حَتَّى يَجِي‌ءَ بِشَاهِدَيْنِ فَيَقُومَانِ مَقَامَ الشَّاهِدَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ‌ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ‌ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ نَقَضَ شَهَادَةَ الْأَوَّلَيْنِ وَ جَازَتْ شَهَادَةُ الْآخَرَيْنِ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- ذلِكَ أَدْنى‌ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى‌ وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ‌[1].

بَابُ أَوَّلِ مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ‌

5437- رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ أَوَّلُ شَيْ‌ءٍ يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْكَفَنُ ثُمَّ الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ‌[2].

5438- وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ إِنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ الْوَصِيَّةَ عَلَى أَثَرِ الدَّيْنِ ثُمَّ الْمِيرَاثَ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّ أَوْلَى الْقَضَاءِ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌[3].

5439- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ‌[4].

5440- وَ قَالَ ع‌ كَفَنُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا مَاتَتْ‌[5].


[1]. الآيات في سورة المائدة 108 الى 110.

[2]. رواه الكليني ج 7 ص 23 بسنده المعروف عن السكونى، و عمل به الاصحاب و وجّه بأن الكفن لباس الميت و الكسوة مقدّم على الدّين، و الدّين مقدّم على الوصايا المستحبة، و الواجبة داخلة في الدّين ثمّ الميراث، و الوصايا من الثلث.( م ت).

[3]. حيث يقول اللّه تبارك و تعالى:« مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ»*

[4]. رواه الكليني في الصحيح و قال المولى المجلسيّ: و لو كان الدين مستوعبا للتركة لما تقدم و للإجماع.

[5]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 382 في القوىّ كالصحيح عن السكونى.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست