responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 19

4971- وَ رَوَى الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ يَا عَلِيُّ لَكَ أَوَّلُ نَظْرَةٍ وَ الثَّانِيَةُ عَلَيْكَ وَ لَا لَكَ.

4972- وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ لِلصَّادِقِ ع‌ الرَّجُلُ تَمُرُّ بِهِ الْمَرْأَةُ فَيَنْظُرُ إِلَى خَلْفِهَا قَالَ أَ يَسُرُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُنْظَرَ إِلَى أَهْلِهِ وَ ذَاتِ قَرَابَتِهِ قُلْتُ لَا قَالَ فَارْضَ لِلنَّاسِ مَا تَرْضَاهُ لِنَفْسِكَ‌[1].

4973- وَ رَوَى هِشَامٌ وَ حَفْصٌ وَ حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ‌[2] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا يَأْمَنُ الَّذِينَ يَنْظُرُونَ فِي أَدْبَارِ النِّسَاءِ أَنْ يُبْتَلَوْا بِذَلِكَ فِي نِسَائِهِمْ.

4974- وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ‌ قَالَ قَالَ لَهَا شُعَيْبٌ ع يَا بُنَيَّةِ هَذَا قَوِيٌّ قَدْ عَرَفْتِهِ بِرَفْعِ الصَّخْرَةِ الْأَمِينُ مِنْ أَيْنَ عَرَفْتِهِ قَالَتْ يَا أَبَتِ إِنِّي مَشَيْتُ قُدَّامَهُ فَقَالَ امْشِي مِنْ خَلْفِي فَإِنْ ضَلَلْتُ فَأَرْشِدِينِي إِلَى الطَّرِيقِ فَإِنَّا قَوْمٌ لَا نَنْظُرُ فِي أَدْبَارِ النِّسَاءِ.

4975- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا النَّظْرَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ‌[3].


[1]. يدل على قبح النظر في أدبار النساء، فان كان للشهوة فالمشهور بين الاصحاب الحرمة. و الظاهر المراد بابى بصير ليث المرادى لا يحيى المكفوف.

[2]. الطريق الى كل من هؤلاء صحيح و رواه الكليني في الحسن كالصحيح بأدنى اختلاف في اللفظ.

[3]. أصل الخبر كما رواه الكليني ج 5 ص 494 بسند ضعيف عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام هكذا قال:« رأى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله امرأة فأعجبته فدخل على أمّ سلمة و كان يومها فأصاب منها و خرج الى الناس و رأسه يقطر فقال: أيّها الناس انما النظر من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأت أهله» و قال العلّامة المجلسيّ: قوله عليه السلام« فأعجبته» لا ينافى العصمة لانه ليس من الأمور الاختيارية حتّى يتعلّق بها التكليف، و أمّا نظره صلّى اللّه عليه و آله إليها فاما أن يكون بغير اختيار أو يكون قبل نزول حكم الحجاب على أن حرمة النظر الى الوجه و الكفين بعد الحجاب أيضا غير ثابت.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست